فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعادة تكفين الميت المسروق كفنه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكفَّن الميت كفنًا ثانيًا إذا سُرق كفنه قبل الدفن أو بعده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الميت الذي سُرق كفنه قبل الدفن أو بعده يُكفَّن كفنًا ثانيًا، من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال؛ لأن العلة الحاجة وهي موجودة.

يُكفَّن ثانيًا
المالكية

الميت الذي سُرق كفنه قبل الدفن أو بعده يُكفَّن كفنًا ثانيًا، من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال؛ لأن العلة الحاجة وهي موجودة.

يُكفَّن ثانيًا
الشافعية

الميت الذي سُرق كفنه قبل الدفن أو بعده يُكفَّن كفنًا ثانيًا، من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال؛ لأن العلة الحاجة وهي موجودة.

يُكفَّن ثانيًا
الحنابلة

الميت الذي سُرق كفنه قبل الدفن أو بعده يُكفَّن كفنًا ثانيًا، من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال؛ لأن العلة الحاجة وهي موجودة.

يُكفَّن ثانيًا

نص المسألة

إِعَادَةُ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ: ١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ فَسُرِقَ الْكَفَنُ قَبْل الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ كُفِّنَ كَفَنًا ثَانِيًا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال، لأَِنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَرَّةِ الأُْولَى الْحَاجَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أنواع الكفن» ج ١٣ ص ٢٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُكفَّن ثانيًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُكفَّن ثانيًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُكفَّن ثانيًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُكفَّن ثانيًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.