الحنفية
يُكفَّن ثانيًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُكفَّن الميت كفنًا ثانيًا إذا سُرق كفنه قبل الدفن أو بعده؟
الميت الذي سُرق كفنه قبل الدفن أو بعده يُكفَّن كفنًا ثانيًا، من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال؛ لأن العلة الحاجة وهي موجودة.
يُكفَّن ثانيًاالميت الذي سُرق كفنه قبل الدفن أو بعده يُكفَّن كفنًا ثانيًا، من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال؛ لأن العلة الحاجة وهي موجودة.
يُكفَّن ثانيًاالميت الذي سُرق كفنه قبل الدفن أو بعده يُكفَّن كفنًا ثانيًا، من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال؛ لأن العلة الحاجة وهي موجودة.
يُكفَّن ثانيًاالميت الذي سُرق كفنه قبل الدفن أو بعده يُكفَّن كفنًا ثانيًا، من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال؛ لأن العلة الحاجة وهي موجودة.
يُكفَّن ثانيًاإِعَادَةُ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ: ١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ فَسُرِقَ الْكَفَنُ قَبْل الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ كُفِّنَ كَفَنًا ثَانِيًا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال، لأَِنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَرَّةِ الأُْولَى الْحَاجَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.