الحنفية
عند استلام الحجرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
متى يقطع المعتمر التلبية؟
قطع المعتمر التلبية عند الشروع في الطواف واستلام الحجر، لقول ابن عباس: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر
عند استلام الحجرقطع المعتمر التلبية معتمر الميقات وفائت الحج يلبيان للحرم، ومعتمر الجعرانة والتنعيم للبيوت، لقرب المسافة، استدلالاً بفعل ابن عمر
بحسب نوع العمرةقطع المعتمر التلبية عند الشروع في الطواف واستلام الحجر، لقول ابن عباس: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر
عند استلام الحجرقطع المعتمر التلبية عند الشروع في الطواف واستلام الحجر، لقول ابن عباس: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر
عند استلام الحجرمَتَى تَنْتَهِي التَّلْبِيَةُ: ٨ - تَنْتَهِي التَّلْبِيَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ ابْتِدَاءً مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَيَقْطَعُهَا مَعَ أَوَّل حَصَاةٍ لأَِخْذِهِ فِي أَسْبَابِ التَّحَلُّل، وَيُكَبِّرُ بَدَل التَّلْبِيَةِ مَعَ كُل حَصَاةٍ. فَقَدْ رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى إِلَى مِنَى لَمْ يُعَرِّجْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّل حَصَاةٍ رَمَاهَا، ثُمَّ كَبَّرَ مَعَ كُل حَصَاةٍ، ثُمَّ نَحَرَ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ أَتَى مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ (١) . وَرَوَى الْفَضْل بْنُ الْعَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَل يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (٢) وَكَانَ الْفَضْل رَدِيفَهُ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ. وَلأَِنَّ التَّلْبِيَةَ لِلإِْحْرَامِ فَإِذَا رَمَى فَقَدْ شَرَعَ فِي التَّحَلُّل فَلاَ مَعْنَى لِلتَّلْبِيَةِ (٣) . وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: يَسْتَمِرُّ فِي التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَّةَ فَيَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى ثُمَّ يُعَاوِدَهَا حَتَّى تَزُول الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَرُوحَ إِلَى مُصَلاَّهَا. وَالثَّانِي: يَسْتَمِرُّ فِي التَّلْبِيَةِ حَتَّى الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ، وَالأَْوَّل فِي رِسَالَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ. وَشَهَرَهُ ابْنُ بَشِيرٍ، وَالثَّانِي فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي قَوْلٍ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ (١) . أَمَّا الْمُعْتَمِرُ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَتَى شَرَعَ فِي الطَّوَافِ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ (٣) وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ أَنَّ مُعْتَمِرَ الْمِيقَاتِ مِنْ أَهْل الآْفَاقِ وَفَائِتِ الْحَجِّ أَيْ: الْمُعْتَمِرُ لِفَوَاتِ الْحَجِّ يُلَبِّي كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْحَرَمِ لاَ إِلَى رُؤْيَةِ الْبُيُوتِ، وَمُعْتَمِرُ الْجِعْرَانَةِ وَالتَّنْعِيمِ يُلَبِّي لِلْبُيُوتِ أَيْ: إِلَى دُخُول بُيُوتِ مَكَّةَ لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ اسْتِدْلاَلاً بِمَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ فِي الْمَنَاسِكِ قَال: وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَل الْحَرَمَ (١) يُنْظَرُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ: حَجٌّ - إِحْرَامٌ. تَلْجِئَةٌ انْظُرْ: بَيْعُ التَّلْجِئَةِ.
واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إذا ابتدأ الطواف. وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد: ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الروية ولا يكون خلافا. وقال مالك: إن كان أحرم بها من الميقات فإن دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم بها أدنى الحل، فإذا رأى البيت قطع، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٩
واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إذا ابتدأ الطواف. وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد: ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الروية ولا يكون خلافا. وقال مالك: إن كان أحرم بها من الميقات فإن دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم بها أدنى الحل، فإذا رأى البيت قطع، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٩
وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ قِطْعِ التَّلْبِيَةِ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.