فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الأجنبي للمبيع التالف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الأجنبي المبيع الذي أتلفه بمثله أو قيمته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأجنبي الذي أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه عليه ضمانه بالمثل أو القيمة، لأنه أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه ولا يد له عليه.

يضمن
المالكية

الأجنبي الذي أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه عليه ضمانه بالمثل أو القيمة، لأنه أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه ولا يد له عليه.

يضمن
الشافعية

الأجنبي الذي أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه عليه ضمانه بالمثل أو القيمة، لأنه أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه ولا يد له عليه.

يضمن
الحنابلة

الأجنبي الذي أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه عليه ضمانه بالمثل أو القيمة، لأنه أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه ولا يد له عليه.

يضمن

نص المسألة

١٢ - وَإِذَا كَانَ التَّلَفُ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ - سَوَاءٌ أَكَانَ الإِْتْلاَفُ عَمْدًا أَمْ خَطَأً عِنْدَ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفُقَهَاءِ - لأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَالاً مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلاَ يَدَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْمِثْل أَوِ الْقِيمَةِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ فَيَعُودُ الْمَبِيعُ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَيَتْبَعُ الْجَانِيَ فَيُضَمِّنُهُ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْبَيْعَ فَأَتْبَعَ الْجَانِيَ بِالضَّمَانِ وَأَتْبَعَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى مِثْل قَوْل الْجُمْهُورِ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ نَحْوَهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ هَلَكَ عَلَى حِسَابِ الْمُشْتَرِي وَيَتْبَعُ الْمُتْلِفَ بِالضَّمَانِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تلف» ج ١٣ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.