الحنفية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن الأجنبي المبيع الذي أتلفه بمثله أو قيمته؟
الأجنبي الذي أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه عليه ضمانه بالمثل أو القيمة، لأنه أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه ولا يد له عليه.
يضمنالأجنبي الذي أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه عليه ضمانه بالمثل أو القيمة، لأنه أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه ولا يد له عليه.
يضمنالأجنبي الذي أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه عليه ضمانه بالمثل أو القيمة، لأنه أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه ولا يد له عليه.
يضمنالأجنبي الذي أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه عليه ضمانه بالمثل أو القيمة، لأنه أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه ولا يد له عليه.
يضمن١٢ - وَإِذَا كَانَ التَّلَفُ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ - سَوَاءٌ أَكَانَ الإِْتْلاَفُ عَمْدًا أَمْ خَطَأً عِنْدَ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفُقَهَاءِ - لأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَالاً مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلاَ يَدَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْمِثْل أَوِ الْقِيمَةِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ فَيَعُودُ الْمَبِيعُ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَيَتْبَعُ الْجَانِيَ فَيُضَمِّنُهُ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْبَيْعَ فَأَتْبَعَ الْجَانِيَ بِالضَّمَانِ وَأَتْبَعَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى مِثْل قَوْل الْجُمْهُورِ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ نَحْوَهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ هَلَكَ عَلَى حِسَابِ الْمُشْتَرِي وَيَتْبَعُ الْمُتْلِفَ بِالضَّمَانِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.