فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم العمرة على الحج للمتمتع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط على المتمتع أن يحرم بالعمرة ويأتي بأعمالها قبل الإحرام بالحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إحرام المتمتع بالعمرة وإتيانه بأعمالها قبل الإحرام بالحج شرط في التمتع، فإن جمع بينهما من الميقات أو أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في أعمالهما صار قارنًا

شرط
المالكية

إحرام المتمتع بالعمرة وإتيانه بأعمالها قبل الإحرام بالحج شرط في التمتع، فإن جمع بينهما من الميقات أو أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في أعمالهما صار قارنًا

شرط
الشافعية

إحرام المتمتع بالعمرة وإتيانه بأعمالها قبل الإحرام بالحج شرط في التمتع، فإن جمع بينهما من الميقات أو أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في أعمالهما صار قارنًا

شرط
الحنابلة

إحرام المتمتع بالعمرة وإتيانه بأعمالها قبل الإحرام بالحج شرط في التمتع، فإن جمع بينهما من الميقات أو أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في أعمالهما صار قارنًا

شرط

نص المسألة

أ - تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَيَأْتِيَ بِأَعْمَالِهَا قَبْل أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ أَدْخَل الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي أَعْمَالِهِمَا يُصْبِحُ قَارِنًا. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ صَحَّ تَمَتُّعُهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تمتع» ج ١٤ ص ٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٥٩

(تَنْبِيهٌ) : ذَكَرَ التَّادَلِيُّ لِلْمُتَمَتِّعِ تِسْعَةَ شُرُوطٍ الْخَمْسَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَزَادَ عَنْ الْبَاجِيِّ سَادِسًا: وَهُوَ تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ، وَسَابِعًا: وَهُوَ أَنْ يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْإِحْلَالَ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ يَسْتَلْزِمُ تَقْدِيمَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ التَّادَلِيُّ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ، وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ مَأْخُوذَانِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي تَعْرِيفِ التَّمَتُّعِ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَزَادَ عَنْ الْبَاجِيِّ أَيْضًا ثَامِنًا: وَهُوَ كَوْنُ الْعُمْرَةِ صَحِيحَةً، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.