فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط عدم السفر بين العمرة والحج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يُشترط في عدم السفر بين العمرة والحج ليكون المعتمر متمتعًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الشرط في عدم السفر بين العمرة والحج لصحة التمتع أن يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحد، إن عاد إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتعه؛ لأنه ألم بأهله إلمامًا صحيحًا.

سفر واحد
المالكية

الشرط في عدم السفر بين العمرة والحج لصحة التمتع ألا يرجع بعد عمرته إلى بلده أو إلى مثله في البعد عن مكة، فإن رجع إلى أقل من بلده بقي متمتعًا، إلا أن يكون بلده بعيدًا كتونس فرجع إلى مصر.

عدم الرجوع لبلده
الشافعية

الشرط في عدم السفر بين العمرة والحج لصحة التمتع ألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، فإن رجع إلى الميقات وأحرم بالحج لم يكن متمتعًا ولم يلزمه الدم.

عدم العودة للميقات
الحنابلة

الشرط في عدم السفر بين العمرة والحج لصحة التمتع ألا يسافر بينهما سفرًا بعيدًا تقصر في مثله الصلاة، واستدلوا بما روي عن عمر: إن خرج ورجع فليس بمتمتع.

عدم سفر القصر

نص المسألة

د - عَدَمُ السَّفَرِ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ: ٩ - اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي بَيَانِ هَذَا الشَّرْطِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ طَوَافُ الْعُمْرَةِ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ وَالْحَجُّ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَل تَمَتُّعُهُ؛ لأَِنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ إِلْمَامًا صَحِيحًا فَانْقَطَعَ حُكْمُ السَّفَرِ الأَْوَّل. وَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْل إِتْمَامِ الطَّوَافِ ثُمَّ عَادَ وَحَجَّ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الطَّوَافِ فِي السَّفَرِ الأَْوَّل لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ فِي الثَّانِي كَانَ مُتَمَتِّعًا (٣) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ عَدَمُ رُجُوعِهِ بَعْدَ عُمْرَتِهِ إِلَى بَلَدِهِ أَوْ إِلَى مِثْل بَلَدِهِ فِي الْبُعْدِ عَنْ مَكَّةَ، فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا وَلَوْ كَانَ بَلَدُهُ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ. وَأَمَّا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَقَل مِنْ بَلَدِهِ ثُمَّ حَجَّ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَلَدُهُ بَعِيدًا كَتُونِسَ، فَإِنَّ هَذَا إِذَا رَجَعَ إِلَى مِصْرَ بَعْدَ فِعْل عُمْرَتِهِ وَقَبْل حَجِّهِ وَعَادَ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ لاَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَعُودَ لإِِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى الْمِيقَاتِ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ لِلْحَجِّ لاَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ الدَّمُ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ سَفَرًا بَعِيدًا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلاَةُ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، فَإِنْ خَرَجَ وَرَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تمتع» ج ١٤ ص ٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سفر واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عدم الرجوع لبلده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عدم العودة للميقات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عدم سفر القصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.