الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط دم التمتع عمّن أفسد عمرته أو حجه؟
دم التمتع على من أفسد عمرته أو حجه لا يجب؛ لأنه لا يُعدّ متمتعًا، لأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد السفرين
لا يجبدم التمتع على من أفسد عمرته أو حجه لا يسقط عنه الدم، لأن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد
لا يسقطدم التمتع على من أفسد عمرته أو حجه لا يسقط عنه الدم، لأن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد
لا يسقطدم التمتع على من أفسد عمرته أو حجه المشهور: لا يسقط عن القارن والمتمتع، وفي رواية: يسقط، لأن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد
روايتانز - عَدَمُ إِفْسَادِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ: ١٣ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - أَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّمَتُّعِ عَدَمَ إِفْسَادِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ، فَإِذَا أَفْسَدَهَا لاَ يُعْتَبَرُ مُتَمَتِّعًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَحْصُل لَهُ التَّرَفُّهُ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا أَفْسَدَ الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ نُسُكَيْهِمَا لَمْ يَسْقُطِ الدَّمُ عَنْهُمَا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَبِهِ قَال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ؛ لأَِنَّهُ مَا وَجَبَ فِي النُّسُكِ الصَّحِيحِ وَجَبَ فِي الْفَاسِدِ. هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الدَّمِ أَنْ يَنْوِيَ التَّمَتُّعَ فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ أَوْ أَثْنَائِهَا، وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الآْخَرُونَ (٣) .
واختلفوا فيما إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته أو المتمتع فأفسد عمرته هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا؟ واختلفوا فيما إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته أو المتمتع فأفسد عمرته هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يسقط عنه ذلك. وقال مالك والشافعي: لا يسقط. وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما: أنه لا يسقط.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٣٣٣
(وَ) وَجَبَ هَدَايَا (ثَلَاثَةٌ إنْ أَفْسَدَ) الْحَجَّ حَالَ كَوْنِهِ (قَارِنًا) أَوْ مُتَمَتِّعًا (ثُمَّ) بَعْدَ أَخْذِهِ فِي إتْمَامِهِ (فَاتَهُ) وُقُوفُهُ أَوْ فَاتَهُ وُقُوفُهُ ثُمَّ أَفْسَدَهُ (وَقَضَى) قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا بِهَدْيٍ لِلْإِفْسَادِ وَهَدْيٍ لِلْفَوَاتِ وَهَدْيٍ لِلْقُرْآنِ أَوْ التَّمَتُّعِ الصَّحِيحِ الَّذِي جَعَلَهُ قَضَاءً، وَسَقَطَ هَدْيُ الْقُرْآنِ أَوْ التَّمَتُّعِ الَّذِي فَسَدَ وَفَاتَ لِانْقِلَابِهِ عُمْرَةً فَلَمْ يَحُجَّ الْقَارِنُ بِإِحْرَامِهِ وَلَا الْمُتَمَتِّعُ مِنْ عَامِهِ، وَسَيُفِيدُ هَذَا بِقَوْلِهِ لَا دَمَ قِرَانٍ وَمُتْعَةٍ لِلْفَائِتِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.