فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتقال إلى الصيام عند فقد الهدي

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل ينتقل المتمتع إلى صيام عشرة أيام إذا لم يجد الهدي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المتمتع الذي لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، سواء فقد الهدي أو ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن مثله

ينتقل إلى الصيام
المالكية

المتمتع الذي لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، سواء فقد الهدي أو ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن مثله

ينتقل إلى الصيام
الشافعية

المتمتع الذي لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، سواء فقد الهدي أو ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن مثله

ينتقل إلى الصيام
الحنابلة

المتمتع الذي لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، سواء فقد الهدي أو ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن مثله

ينتقل إلى الصيام

نص المسألة

بَدَل الْهَدْيِ: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ بِأَنْ فَقَدَهُ أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، يَنْتَقِل إِلَى صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (٣) . وَتُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ فِي مَوْضِعِهِ، فَمَتَى عَدِمَهُ فِي مَوْضِعِهِ جَازَ لَهُ الاِنْتِقَال إِلَى الصِّيَامِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْهَدْيِ فِي بَلَدِهِ (١) . هَذَا وَلاَ يَلْزَمُ التَّتَابُعُ فِي الصِّيَامِ بَدَل الْهَدْيِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. وَيُنْدَبُ تَتَابُعُ الثَّلاَثَةِ، وَكَذَا السَّبْعَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تمتع» ج ١٤ ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينتقل إلى الصيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينتقل إلى الصيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينتقل إلى الصيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينتقل إلى الصيام

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤١٧

[مَسْأَلَة الْمُتَمَتِّعَ إذَا لَمْ يَجِد الْهَدْيَ يَنْتَقِلُ إلَى الصِّيَام] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَكُونُ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، فِي أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ، يَنْتَقِلُ إلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. وَتُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ فِي مَوْضِعِهِ، فَمَتَى عَدِمَهُ فِي مَوْضِعِهِ جَازَ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى الصِّيَامِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.