واختلفوا هل تملك الأجرة بنفس العقد؟ واختلفوا هل تملك الأجرة بنفس العقد؟ فقال أبو حنيفة: لا تملك بالعقد وتجب على آخر كل يوم بقسطه من الأجرة. وقال مالك: لا يملك المطالبة بها إلا يوما بيوم فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد. وقال الإمام الشافعي وأحمد: تملك الأجرة بنفس العقد وتستحق بالتسليم وتستقر بمضي المدة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٣
واختلفوا هل تملك الأجرة بنفس العقد؟ واختلفوا هل تملك الأجرة بنفس العقد؟ فقال أبو حنيفة: لا تملك بالعقد وتجب على آخر كل يوم بقسطه من الأجرة. وقال مالك: لا يملك المطالبة بها إلا يوما بيوم فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد. وقال الإمام الشافعي وأحمد: تملك الأجرة بنفس العقد وتستحق بالتسليم وتستقر بمضي المدة.
ثم إن كانت في الذمة فهى كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال وفى أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجلة أو منجمة وإن شرط التعجيل كانت معجلة وإن أطلق ذكرها تعجلت أيضا وملكها المكرى بنفس العقد واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر وبهذا قال قال أحمد وقال أبو حنيفة ومالك لا تملك الاجرة عند الاطلاق بنفس العقد كما لا يملك المستأجر المنفعة فانها معدومة ولكن يملكها شيئا فشيئا كذلك الاجرة إلا أن المطالبة كل لحظة مما يعسر فضبط أبو حنيفة باليوم وقال كلما مضى يوم طالبه باجرته وهذا رواية عن مالك رضى الله عنه
الحنابلة
بمجرد العقد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.