فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت تملك الأجرة

في ٤ كتب مقارنة٣ مذاهب

بماذا تُملك الأجرة في عقد الإجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تملك الأجرة تُملك بالاستيفاء أو التمكن أو التعجيل أو شرط التعجيل

بالاستيفاء ونحوه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تملك الأجرة تُملك بمجرد العقد، كالمبيع، ما لم يشترط المستأجر التأجيل

بمجرد العقد
الحنابلة

تملك الأجرة تُملك بمجرد العقد، كالمبيع، إذا لم يشترط المستأجر التأجيل

بمجرد العقد

نص المسألة

تَمَلُّكُ الأُْجْرَةِ: ٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تُمْلَكُ بِهِ الأُْجْرَةُ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ إِلَى أَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَالْمَبِيعِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُسْتَأْجِرُ التَّأْجِيل (٣) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تُمْلَكُ بِالاِسْتِيفَاءِ، أَوِ التَّمَكُّنِ، أَوْ بِالتَّعْجِيل، أَوْ بِشَرْطِ التَّعْجِيل (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تملك» ج ١٤ ص ٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالاستيفاء ونحوه

موضعها في«المبسوط» ج ١٥ ص ١٠٨

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْأُجْرَةَ تُمْلَكُ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ وَلَوْ كَانَ مُقْتَضَى مُطْلَقِ الْعَقْدِ تَأَخُّرُ الْمِلْكِ فِي الْأَجْرِ أَوْ لَمْ تُجْعَلْ الْمَنْفَعَةُ كَالْمَوْجُودَةِ حُكْمًا؛ لَمَا وَجَبَ الْأَجْرُ بِالشَّرْطِ كَمَا قُلْتُمْ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي الْبَابِ أَنْ تُقَامَ عَيْنُ الدَّارِ مَقَامَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بمجرد العقد

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٢ ص ١٩٣

ثم إن كانت في الذمة فهى كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال وفى أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجلة أو منجمة وإن شرط التعجيل كانت معجلة وإن أطلق ذكرها تعجلت أيضا وملكها المكرى بنفس العقد واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر وبهذا قال قال أحمد وقال أبو حنيفة ومالك لا تملك الاجرة عند الاطلاق بنفس العقد كما لا يملك المستأجر المنفعة فانها معدومة ولكن يملكها شيئا فشيئا كذلك الاجرة إلا أن المطالبة كل لحظة مما يعسر فضبط أبو حنيفة باليوم وقال كلما مضى يوم طالبه باجرته وهذا رواية عن مالك رضى الله عنه

الحنابلة

بمجرد العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.