فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتهاء الإجارة بموت المستأجر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تنتهي عقد الإجارة بموت المستأجر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد الإجارة عند موت المستأجر ينتهي بموت المستأجر، لأن المنفعة ليست مالًا حتى تورث

تنتهي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦ - وَثَمَرَةُ الْخِلاَفِ تَظْهَرُ فِي مَسَائِل كَثِيرَةٍ: مِنْهَا فِي الإِْجَارَةِ: فَإِنَّهَا تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتْ مَالاً حَتَّى تُورَثَ. وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لاَ تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَتَظَل بَاقِيَةً حَتَّى تَنْتَهِيَ الْمُدَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ، فَتُورَثُ (١) . وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: (مَالٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تمول» ج ١٤ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.