فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخبار المميز بالإذن بالدخول

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعمل بخبر المميز إذا أخبر المستأذن بالإذن له بالدخول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خبر المميز بالإذن بالدخول يُعمل به، مع قرينة أو قوله مفيدة للعلم أو الظن، لاعتماد السلف عليه

يُعمل به
المالكية

خبر المميز بالإذن بالدخول يُعمل به، مع قرينة أو قوله مفيدة للعلم أو الظن، لاعتماد السلف عليه

يُعمل به
الشافعية

خبر المميز بالإذن بالدخول يُعمل به، مع قرينة أو قوله مفيدة للعلم أو الظن، لاعتماد السلف عليه

يُعمل به
الحنابلة

خبر المميز بالإذن بالدخول يُعمل به، مع قرينة أو قوله مفيدة للعلم أو الظن، لاعتماد السلف عليه

يُعمل به

نص المسألة

شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ وَإِخْبَارُهُ: ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) إِلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ الْمُمَيِّزِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ فِي شَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (٣) وَالصَّبِيُّ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّجُل. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ الْمُمَيِّزَ يَصِحُّ أَنْ يَتَحَمَّل الشَّهَادَةَ وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ الأَْدَاءُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُؤَدِّيَ. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى بَعْضِهِمْ فِي الْجِرَاحِ فَتُقْبَل إِذَا شَهِدُوا قَبْل الاِفْتِرَاقِ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا فِي الدِّمَاءِ، عَلَى تَفْصِيلٍ وَشُرُوطٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَةٌ) . وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَبُول شَهَادَتِهِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ. وَيَرَى بَعْضُ السَّلَفِ وَمِنْهُمْ الإِْمَامُ عَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ أَنَّ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمْ (١) . هَذَا فِي الشَّهَادَةِ، أَمَّا فِي الإِْخْبَارِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ الْمُسْتَأْذِنَ بِالإِْذْنِ بِالدُّخُول عُمِل بِخَبَرِهِ مَعَ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ أَوِ الظَّنَّ مِنْ قَرِينَةٍ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ لاِعْتِمَادِ السَّلَفِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تمييز» ج ١٤ ص ٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعمل به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعمل به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعمل به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعمل به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.