فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نظر المميز إلى الأجنبية فيما عدا السرة والركبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم نظر المميز إلى الأجنبية فيما عدا ما بين السرة والركبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نظر المميز إلى الأجنبية فيما عدا ما بين السرة والركبة يجوز بغير شهوة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة

يجوز بلا شهوة
المالكية

نظر المميز إلى الأجنبية فيما عدا ما بين السرة والركبة إن راهق فحكمه حكم البالغ في التحريم، المراهق هو من قارب البلوغ، ويجب الاستتار منه.

يحرم للمراهق
الشافعية

نظر المميز إلى الأجنبية فيما عدا ما بين السرة والركبة للمراهق كالبالغ؛ وفي قول يجوز إلى ما فوق السرة وتحت الركبة؛ وفي قول آخر يجوز بلا شهوة، المراهق هو من قارب البلوغ، ويجب الاستتار منه.

أقوال
الحنابلة

نظر المميز إلى الأجنبية فيما عدا ما بين السرة والركبة روايتان: يجوز إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، أو حكمه حكم ذي المحرم، على الرواية الثانية ينظر إلى ما يظهر غالبًا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين.

روايتان

نص المسألة

مَا يَحِل لِلْمُمَيِّزِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُمَيِّزَ لاَ يَنْظُرُ مِنَ الأَْجْنَبِيَّةِ أَوِ الْمَحَارِمِ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي نَظَرِ الْمُمَيِّزِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَلَى الآْرَاءِ التَّالِيَةِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ رَاهَقَ (أَيْ قَارَبَ الْبُلُوغَ) فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَالِغِ فِي وُجُوبِ الاِسْتِتَارِ مِنْهُ وَتَحْرِيمِ نَظَرِهِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ لِلْمُمَيِّزِ النَّظَرَ إِلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُمَيِّزَ لَهُ النَّظَرُ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إِلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ حُكْمَ الْمُمَيِّزِ حُكْمُ ذِي الْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ، أَيْ يَنْظُرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا كَالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقِيل لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ: مَتَى تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلاَمِ؟ فَقَال: إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ) ، (نَظَرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تمييز» ج ١٤ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بلا شهوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحرم للمراهق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.