فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انغماس الطاهر في ماء البئر الكثير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصير ماء البئر الكثير مستعملاً إذا انغمس فيه آدمي طاهر من الحدث والخبث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ماء البئر الكثير إذا انغمس فيه آدمي طاهر من الحدث والخبث لا يُعتبر مستعملاً ويبقى طهوراً، يشترط كون الآدمي طاهراً من الحدث والخبث وكون الماء كثيراً.

طهور
المالكية

ماء البئر الكثير إذا انغمس فيه آدمي طاهر من الحدث والخبث لا يُعتبر مستعملاً ويبقى طهوراً، يشترط كون الآدمي طاهراً من الحدث والخبث وكون الماء كثيراً.

طهور
الشافعية

ماء البئر الكثير إذا انغمس فيه آدمي طاهر من الحدث والخبث لا يُعتبر مستعملاً ويبقى طهوراً، يشترط كون الآدمي طاهراً من الحدث والخبث وكون الماء كثيراً.

طهور
الحنابلة

ماء البئر الكثير إذا انغمس فيه آدمي طاهر من الحدث والخبث لا يُعتبر مستعملاً ويبقى طهوراً، يشترط كون الآدمي طاهراً من الحدث والخبث وكون الماء كثيراً.

طهور

نص المسألة

انْغِمَاسُ الآْدَمِيِّ فِي مَاءِ الْبِئْرِ: ٨ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الآْدَمِيَّ إِذَا انْغَمَسَ فِي الْبِئْرِ، وَكَانَ طَاهِرًا مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، وَكَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا، فَإِنَّ الْمَاءَ لاَ يُعْتَبَرُ مُسْتَعْمَلاً، وَيَبْقَى عَلَى أَصْل طَهُورِيَّتِهِ. وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْوًا. (١) وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الآْدَمِيَّ طَاهِرٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَأَنَّ مَوْتَ الآْدَمِيِّ فِي الْمَاءِ لاَ يُنَجِّسُهُ إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ تَغَيُّرًا فَاحِشًا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ. (٢) وَلأَِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، كَالشَّهِيدِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ نَجُسَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَطْهُرْ بِالْغُسْل. وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لاِسْتِوَائِهِمَا فِي الآْدَمِيَّةِ. (٣) وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ نَزْحَ كُل مَاءِ الْبِئْرِ بِمَوْتِ الآْدَمِيِّ فِيهِ، إِذْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُنْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ بِمَوْتِ سِنَّوْرَيْنِ أَوْ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدَمِيٍّ. وَمَوْتُ الْكَلْبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ انْغَمَسَ وَأُخْرِجَ حَيًّا يُنْزَحُ جَمِيعُ الْمَاءِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الآبار وبيان أحكامها العامة» ص ٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طهور

موضعها في«البحر الرائق» ص ١٠٢

وَقَالَ الْخَبَّازِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْهِدَايَةِ قَالَ الْقُدُورِيُّ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ يَقُولُ الصَّحِيحُ عِنْدِي مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ إزَالَةَ الْحَدَثِ تُوجِبُ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ وَلَا مَعْنَى؛ لِهَذَا الْخِلَافِ إذْ لَا نَصَّ فِيهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَأْخُذْ الْمَاءُ حُكْمَ الِاسْتِعْمَالِ فِي مَسْأَلَةِ طَلَبِ الدَّلْوِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ إذْ الْحَاجَةُ إلَى الِانْغِمَاسِ فِي الْبِئْرِ لِطَلَبِ الدَّلْوِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ

المالكية

طهور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

طهور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

طهور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.