تطهير النجاسة غير المرئيةلا تطهر إلا بالغسل ولو دون الثلاث، يُفوَّض إلى غالب ظنه بطهارتها، والغسلات الثلاث غير لازمة.
غسل بغلبة الظن
المالكية
تطهير النجاسة غير المرئيةيغسل موضعها وحده إن تميز، وإلا غسل الجميع، في الثوب والبدن.
غسل الموضع أو الكل
الشافعية
تطهير النجاسة غير المرئيةيكفي جريان الماء على موضعها
جريان الماء
الحنابلة
تطهير النجاسة غير المرئيةيجب غسلها سبعًا، وفي رواية لا عدد فيه، إن لم يُنقَّ المحل زاد حتى يُنقى؛ والرواية الثانية اختارها في المغني، والعبرة بالإنقاء.
فلا يجب في تطهيرها الماء، ويطهر البدن بزوال عين النجاسة في المرئية، وبغلبة الظن في غيرها، أما الأواني المتنجسة فهي على ثلاثة أنواع: فخار وخشب وحديد، ونحوه، وتطهيرها على أربعة أوجه: حرق. ونحت. ومسح. وغسل،