فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير النجاسة غير المرئية

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

بِمَ تُطهَّر النجاسة غير المرئية على المتنجس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تطهير النجاسة غير المرئية لا تطهر إلا بالغسل ولو دون الثلاث، يُفوَّض إلى غالب ظنه بطهارتها، والغسلات الثلاث غير لازمة.

غسل بغلبة الظن
المالكية

تطهير النجاسة غير المرئية يغسل موضعها وحده إن تميز، وإلا غسل الجميع، في الثوب والبدن.

غسل الموضع أو الكل
الشافعية

تطهير النجاسة غير المرئية يكفي جريان الماء على موضعها

جريان الماء
الحنابلة

تطهير النجاسة غير المرئية يجب غسلها سبعًا، وفي رواية لا عدد فيه، إن لم يُنقَّ المحل زاد حتى يُنقى؛ والرواية الثانية اختارها في المغني، والعبرة بالإنقاء.

سبع أو الإنقاء

نص المسألة

٦ - وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ طَهَارَتِهَا إِلاَّ بِالْغَسْل وَلَوْ دُونَ الثَّلاَثِ وَهُوَ مُفَوَّضٌ إِلَى غَالِبِ رَأْيِهِ وَأَكْبَرِ ظَنِّهِ بِأَنَّهَا طَهُرَتْ وَلَيْسَتِ الْغَسَلاَتُ الثَّلاَثُ بِلاَزِمَةٍ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذْ مَيَّزَ مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ غَسَلَهُ وَحْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ غَسَل الْجَمِيعَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّطْهِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جَرْيُ الْمَاءِ عَلَى مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ. وَلَمْ يُفَرِّقِ الْحَنَابِلَةُ فِي أَصْل الْمَذْهَبِ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الْمَرْئِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَقَالُوا: بِوُجُوبِ الْغَسْل سَبْعًا، وَإِنْ لَمْ يُنَقَّ الْمَحَل الْمُتَنَجِّسُ بِالسَّبْعِ زَادَ حَتَّى يُنَقَّى الْمَحَل، لَكِنْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَاخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ لاَ يَجِبُ فِي الْغَسْل عَدَدٌ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِي غَيْرِ الْكَلْبِ لاَ فِي قَوْلِهِ وَلاَ فِي فِعْلِهِ وَالْعِبْرَةُ بِالإِْنْقَاءِ. وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ إِنَّ مَنِيَّ الآْدَمِيِّ طَاهِرٌ، وَيَجِبُ غَسْلُهُ رَطْبًا وَفَرْكُهُ يَابِسًا، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ نَجَسٌ وَلَكِنْ يَطْهُرُ بِالْحَكِّ وَالْفَرْكِ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ وَكَانَ جَافًّا، أَمَّا إِنْ كَانَ رَطْبًا فَلاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تنجيس» ج ١٤ ص ٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غسل بغلبة الظن

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٨٧

وَأَمَّا شَرَائِطُ التَّطْهِيرِ بِالْمَاءِ فَمِنْهَا الْعَدَدُ فِي نَجَاسَةٍ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ عِنْدَنَا، وَالْجُمْلَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاسَةَ نَوْعَانِ: حَقِيقِيَّةٌ، وَحُكْمِيَّةٌ،

المالكية

غسل الموضع أو الكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جريان الماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سبع أو الإنقاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.