الحنفية
بإذن الإماملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز تنفيذ العقوبة كالحد والتعزير والقصاص دون إذن الإمام أو نائبه؟
تنفيذ العقوبة كالحد والتعزير والقصاص لا يجوز إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد والحيطة، ولا يؤمن فيه الحيف والخطأ.
بإذن الإمامتنفيذ العقوبة كالحد والتعزير والقصاص لا يجوز إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد والحيطة، ولا يؤمن فيه الحيف والخطأ.
بإذن الإمامتنفيذ العقوبة كالحد والتعزير والقصاص لا يجوز إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد والحيطة، ولا يؤمن فيه الحيف والخطأ.
بإذن الإمامتنفيذ العقوبة كالحد والتعزير والقصاص لا يجوز إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد والحيطة، ولا يؤمن فيه الحيف والخطأ.
بإذن الإماممَنْ يَمْلِكُ التَّنْفِيذَ: ٥ - يَخْتَلِفُ مَنْ لَهُ سُلْطَةُ التَّنْفِيذِ بِاخْتِلاَفِ الْحَقِّ الْمُرَادِ تَنْفِيذُهُ: فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ الْمُنَفَّذُ عُقُوبَةً كَالْحَدِّ، وَالتَّعَازِيرِ وَالْقِصَاصِ، فَلاَ يَجُوزُ تَنْفِيذُهُ إلاَّ بِإِذْنٍ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. لأَِنَّ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إلَى الاِجْتِهَادِ، وَالْحَيْطَةِ، وَلاَ يُؤْمَنُ فِيهِ الْحَيْفُ وَالْخَطَأُ، فَوَجَبَ تَفْوِيضُهُ إلَى نَائِبِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ؛ وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ، وَكَذَا خُلَفَاؤُهُ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِيفَاءٌ) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُل مُسْلِمٍ، تَنْفِيذُ الْعُقُوبَةِ حَال مُبَاشَرَةِ الْمَعْصِيَةِ لأَِنَّهُ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْكُل مَأْمُورٌ بِهِ (٢) . أَمَّا إذَا كَانَ الْحُكْمُ الْمُنَفَّذُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ الْمَالِيَّةِ، فَالتَّنْفِيذُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَإِذَا امْتَنَعَ بِلاَ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ نَفَّذَهُ الْحَاكِمُ بِقُوَّةِ الْقَضَاءِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (اسْتِيفَاءٌ - وَحِسْبَةٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.