فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنفيذ الحكم المنسي بالبينة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للقاضي تنفيذ حكمه الذي نسيه إذا شهد شاهدان أنه حكمه أو رأى ورقة فيها ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تنفيذ القاضي حكمه المنسي بشهادة شاهدين لا يجوز حتى يتذكر، يمكنه الرجوع إلى العلم بالتذكر فلا يرجع إلى الظن، ولإمكان التزوير في الخط

لا يجوز
المالكية

تنفيذ القاضي حكمه المنسي بشهادة شاهدين يلزمه قبول الشهادة وإمضاء الحكم، لأنه لو شهدا عنده بحكم غيره قُبل، فكذلك هنا

يلزمه
الشافعية

تنفيذ القاضي حكمه المنسي بشهادة شاهدين لا يجوز حتى يتذكر، يمكنه الرجوع إلى العلم بالتذكر فلا يرجع إلى الظن، ولإمكان التزوير في الخط

لا يجوز
الحنابلة

تنفيذ القاضي حكمه المنسي بشهادة شاهدين يلزمه قبول الشهادة وإمضاء الحكم، لأنه لو شهدا عنده بحكم غيره قُبل، فكذلك هنا

يلزمه

نص المسألة

الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ الْقَاضِي: ٦ - إذَا طُلِبَ مِنَ الْقَاضِي تَنْفِيذُ حُكْمٍ أَصْدَرَهُ هُوَ نَفَّذَهُ وُجُوبًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إذَا كَانَ ذَاكِرًا أَنَّهُ حُكْمُهُ. أَمَّا إذَا نَسِيَ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ حُكْمُهُ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَنْفِيذِهِ لِمَا حَكَمَ بِهِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ تَنْفِيذُهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ، أَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا أَنَّهُ حُكْمُهُ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إلَى الْعِلْمِ وَالإِْحَاطَةِ بِالتَّذَكُّرِ فَلاَ يَرْجِعُ إلَى الظَّنِّ؛ وَلإِِمْكَانِ التَّزْوِيرِ فِي الْخَطِّ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ لَزِمَهُ قَبُولُهَا، وَإِمْضَاءُ الْحُكْمِ، وَقَالُوا: لأَِنَّهُ لَوْ شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِ غَيْرِهِ قُبِل، فَكَذَلِكَ هُنَا (٢) . الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تنفيذ» ج ١٤ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.