الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للقاضي تنفيذ حكمه الذي نسيه إذا شهد شاهدان أنه حكمه أو رأى ورقة فيها ذلك؟
تنفيذ القاضي حكمه المنسي بشهادة شاهدين لا يجوز حتى يتذكر، يمكنه الرجوع إلى العلم بالتذكر فلا يرجع إلى الظن، ولإمكان التزوير في الخط
لا يجوزتنفيذ القاضي حكمه المنسي بشهادة شاهدين يلزمه قبول الشهادة وإمضاء الحكم، لأنه لو شهدا عنده بحكم غيره قُبل، فكذلك هنا
يلزمهتنفيذ القاضي حكمه المنسي بشهادة شاهدين لا يجوز حتى يتذكر، يمكنه الرجوع إلى العلم بالتذكر فلا يرجع إلى الظن، ولإمكان التزوير في الخط
لا يجوزتنفيذ القاضي حكمه المنسي بشهادة شاهدين يلزمه قبول الشهادة وإمضاء الحكم، لأنه لو شهدا عنده بحكم غيره قُبل، فكذلك هنا
يلزمهالأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ الْقَاضِي: ٦ - إذَا طُلِبَ مِنَ الْقَاضِي تَنْفِيذُ حُكْمٍ أَصْدَرَهُ هُوَ نَفَّذَهُ وُجُوبًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إذَا كَانَ ذَاكِرًا أَنَّهُ حُكْمُهُ. أَمَّا إذَا نَسِيَ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ حُكْمُهُ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَنْفِيذِهِ لِمَا حَكَمَ بِهِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ تَنْفِيذُهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ، أَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا أَنَّهُ حُكْمُهُ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إلَى الْعِلْمِ وَالإِْحَاطَةِ بِالتَّذَكُّرِ فَلاَ يَرْجِعُ إلَى الظَّنِّ؛ وَلإِِمْكَانِ التَّزْوِيرِ فِي الْخَطِّ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ لَزِمَهُ قَبُولُهَا، وَإِمْضَاءُ الْحُكْمِ، وَقَالُوا: لأَِنَّهُ لَوْ شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِ غَيْرِهِ قُبِل، فَكَذَلِكَ هُنَا (٢) . الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ.
ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.