فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنفيذ حكم المرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينفذ حكم المرأة القاضية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم المرأة القاضية ينفذ إذا وافق دين الله فيما يجوز فيه قضاؤها، فإن حكمت في حد أو قود ورفع إلى قاض يراه فأمضاه لم يبطله غيره

ينفذ
المالكية

حكم المرأة القاضية لا ينفذ، لأن التنفيذ فرع صحة الحكم

لا ينفذ
الشافعية

حكم المرأة القاضية لا ينفذ، لأن التنفيذ فرع صحة الحكم؛ وأفتى بعض متأخريهم بنفاذه للضرورة

لا ينفذ
الحنابلة

حكم المرأة القاضية لا ينفذ، لأن التنفيذ فرع صحة الحكم

لا ينفذ

نص المسألة

تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ: ١٠ - لاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (٢) وَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهَا (٣) ، لأَِنَّ التَّنْفِيذَ فَرْعُ صِحَّةِ الْحُكْمِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الأَْئِمَّةُ، مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ، فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهَا، وَهِيَ مَا عَدَا الْقَوَدِ، وَالْحَدِّ، فَإِذَا حَكَمَتْ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، فَقَضَتْ قَضَاءً مُوَافِقًا لِدِينِ اللَّهِ يَنْفُذُ (١) . وَإِذَا حَكَمَتْ فِي حَدٍّ أَوْ قَوَدٍ، فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ يَرَى جَوَازَهُ فَأَمْضَاهُ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إبْطَالُهُ (٢) . وَأَفْتَى بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ، إذَا اُبْتُلِيَ النَّاسُ بِوِلاَيَةِ امْرَأَةٍ، نَفَذَ قَضَاؤُهَا لِلضَّرُورَةِ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي: قَضَاءٌ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تنفيذ» ج ١٤ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.