فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصدر النفل من الغنيمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من أي جزء من الغنيمة يكون النفل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النفل من الغنيمة يكون من أربعة أخماسها إن نفّل أثناء القتال، ومن الخمس بعد الإحراز

بحسب وقت التنفيل
المالكية

النفل من الغنيمة يكون من الخمس

من الخمس
الشافعية

النفل من الغنيمة يكون قولٌ: من أربعة أخماسها مطلقًا؛ وقولٌ: من خمس الخمس؛ وقولٌ: من أصل الغنيمة، خمس الخمس هو حظ الإمام.

ثلاثة أقوال
الحنابلة

النفل من الغنيمة يكون من أربعة أخماس الغنيمة مطلقًا، واستدلوا بحديث: لا نفل إلا بعد الخمس.

من الأخماس الأربعة

نص المسألة

مَحَل التَّنْفِيل: ٥ - يَجُوزُ التَّنْفِيل مِنْ بَيْتِ الْمَال الَّذِي عِنْدَ الإِْمَامِ، وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: أَنْ يَكُونَ النَّفَل مَعْلُومًا نَوْعًا، وَقَدْرًا، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُنَفِّل مِمَّا سَيَغْنَمُ مِنَ الأَْعْدَاءِ وَتُغْتَفَرُ الْجَهَالَةُ فِيهَا لِلْحَاجَةِ (٣) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ النَّفَل إِذَا كَانَ مِنَ الْغَنِيمَةِ. فَقَال الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: يَكُونُ النَّفَل مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْل أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (١) . وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لاَ نَفْل إلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ (٢) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ إذَا نَفَل الإِْمَامُ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَال، أَمَّا إذَا نَفَل بَعْدَ الإِْحْرَازِ فَلاَ يُنَفِّل إلاَّ مِنَ الْخُمُسِ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْخُمُسِ (٤) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ، وَهُوَ حَظُّ الإِْمَامِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ: يَكُونُ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَةِ (٥) . وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَقُول: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَلاَ يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ، قَالُوا: وَمَا نُقِل أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ فَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ (٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تنفيل» ج ١٤ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب وقت التنفيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من الخمس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أقوال

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ١٩٤

(وَالْأَصَحُّ أَنَّ النَّفَلَ) بِفَتْحِ النُّونِ وَالْفَاءِ (يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ أَنَّ نَفَلَ مِمَّا سَيُغْنَمُ فِي هَذَا الْقِتَالِ) وَالثَّانِي مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ،

الحنابلة

من الأخماس الأربعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «غنيمة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.