فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقل قدر التنفيل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للتنفيل حدٌّ أدنى يلزم الإمام ألا ينزل عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد الأدنى للتنفيل لا حدَّ له، وللإمام ألا ينفِّل أصلًا، فله أن ينفِّل الثلث أو الربع أو أقل

لا حد أدنى
المالكية

الحد الأدنى للتنفيل لا حدَّ له، وللإمام ألا ينفِّل أصلًا، فله أن ينفِّل الثلث أو الربع أو أقل

لا حد أدنى
الشافعية

الحد الأدنى للتنفيل لا حدَّ له، وللإمام ألا ينفِّل أصلًا، فله أن ينفِّل الثلث أو الربع أو أقل

لا حد أدنى
الحنابلة

الحد الأدنى للتنفيل لا حدَّ له، وللإمام ألا ينفِّل أصلًا، فله أن ينفِّل الثلث أو الربع أو أقل

لا حد أدنى

نص المسألة

قَدْرُ النَّفَل: ٦ - لَيْسَ لِلنَّفَل حَدٌّ أَدْنَى فَلِلإِْمَامِ أَنْ يُنَفِّل الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوْ أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَلاَّ يُنَفِّل أَصْلاً. هَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَاخْتَلَفُوا: هَل لِلتَّنْفِيل حَدٌّ أَعْلَى؟ . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلتَّنْفِيل حَدٌّ أَعْلَى، فَلِلإِْمَامِ أَنْ يُنَفِّل السَّرِيَّةَ كُل مَا تَغْنَمُهُ، أَوْ بِقَدْرٍ مِنْهُ، كَأَنْ يَقُول: مَا أَصَبْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ أَوْ لَكُمْ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُ بَعْدَ الْخُمُسِ، أَوْ قَبْلَهُ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَيْسَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَقُول ذَلِكَ لِلْعَسْكَرِ كُلِّهِ، وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُول ذَلِكَ لِلسَّرِيَّةِ أَيْضًا (١) . وَلَيْسَ لِلتَّنْفِيل حَدٌّ أَعْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بَل هُوَ مَوْكُولٌ بِاجْتِهَادِ الإِْمَامِ وَتَقْدِيرِهِ حَسَبَ قِيمَةِ الْعَمَل وَخَطَرِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّل الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إذَا نَفَّل (٢) . وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ مَوْكُولٌ لاِجْتِهَادِ الإِْمَامِ (٣) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجُوزُ تَنْفِيل أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؛ لأَِنَّ نَفْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَتَجَاوَزِ الثُّلُثَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تنفيل» ج ١٤ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد أدنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حد أدنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد أدنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حد أدنى

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ١٣٨

ولا تجوز الزيادة على الثلث؛ لأن نفل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انتهى إليه ويجوز النقص منه؛ لأنه إذا جاز أن لا ينفل شيئا، فلأن يجوز تنفيل القليل أولى،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.