واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تقبل. وقال الشافعي: تقبل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٧
واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تقبل. وقال الشافعي: تقبل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٧
واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تقبل. وقال الشافعي: تقبل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٧
واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تقبل. وقال الشافعي: تقبل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٧
مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، خلافا للشافعي؛ لقوله: «لا تقبلى شهادة خصم ولا ظنين» ، والظنين المتهم، وذلك موجود في الزوجين في غالب الطباع، بدليل الشرع والعادة، أما الشرع فقوله تعالى: "خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" ، وأخبر عز وجل أن سبب الزوجية لسكون نفس كل واحد من الزوجين إلى الآخر، وأنه طبعهم على التحاب والتوادد والحن والرأفة، ومثله قوله تعالى: "إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فأحذروهم" ، فجعل هذين الجنسين غاية ومثلا في المحبة والعطف التي لا زيادة فوقها يستطرق وقوع العداوة من مثلها، وذلك يدل على قوة التهمة وتأكدها؛ وأما العادة فالعلم المتصور في النفوس بأن الإنسان يحب نفع زوجته ويهوى هواها ويكره ضررها، حتى إنه يغضب لها أهله وأقاربه، وينتفع بما لها وين
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٣
مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، خلافا للشافعي؛ لقوله: «لا تقبلى شهادة خصم ولا ظنين» ، والظنين المتهم، وذلك موجود في الزوجين في غالب الطباع، بدليل الشرع والعادة، أما الشرع فقوله تعالى: "خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" ، وأخبر عز وجل أن سبب الزوجية لسكون نفس كل واحد من الزوجين إلى الآخر، وأنه طبعهم على التحاب والتوادد والحن والرأفة، ومثله قوله تعالى: "إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فأحذروهم" ، فجعل هذين الجنسين غاية ومثلا في المحبة والعطف التي لا زيادة فوقها يستطرق وقوع العداوة من مثلها، وذلك يدل على قوة التهمة وتأكدها؛ وأما العادة فالعلم المتصور في النفوس بأن الإنسان يحب نفع زوجته ويهوى هواها ويكره ضررها، حتى إنه يغضب لها أهله وأقاربه، وينتفع بما لها وين
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٣
مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، خلافا للشافعي؛ لقوله: «لا تقبلى شهادة خصم ولا ظنين» ، والظنين المتهم، وذلك موجود في الزوجين في غالب الطباع، بدليل الشرع والعادة، أما الشرع فقوله تعالى: "خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" ، وأخبر عز وجل أن سبب الزوجية لسكون نفس كل واحد من الزوجين إلى الآخر، وأنه طبعهم على التحاب والتوادد والحن والرأفة، ومثله قوله تعالى: "إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فأحذروهم" ، فجعل هذين الجنسين غاية ومثلا في المحبة والعطف التي لا زيادة فوقها يستطرق وقوع العداوة من مثلها، وذلك يدل على قوة التهمة وتأكدها؛ وأما العادة فالعلم المتصور في النفوس بأن الإنسان يحب نفع زوجته ويهوى هواها ويكره ضررها، حتى إنه يغضب لها أهله وأقاربه، وينتفع بما لها وين
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٣
مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، خلافا للشافعي؛ لقوله: «لا تقبلى شهادة خصم ولا ظنين» ، والظنين المتهم، وذلك موجود في الزوجين في غالب الطباع، بدليل الشرع والعادة، أما الشرع فقوله تعالى: "خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" ، وأخبر عز وجل أن سبب الزوجية لسكون نفس كل واحد من الزوجين إلى الآخر، وأنه طبعهم على التحاب والتوادد والحن والرأفة، ومثله قوله تعالى: "إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فأحذروهم" ، فجعل هذين الجنسين غاية ومثلا في المحبة والعطف التي لا زيادة فوقها يستطرق وقوع العداوة من مثلها، وذلك يدل على قوة التهمة وتأكدها؛ وأما العادة فالعلم المتصور في النفوس بأن الإنسان يحب نفع زوجته ويهوى هواها ويكره ضررها، حتى إنه يغضب لها أهله وأقاربه، وينتفع بما لها وين
قال: "ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر" وقال الشافعي رحمه الله : تقبل لأن الأملاك بينهما متميزة والأيدي متحيزة ولهذا يجري القصاص والحبس بالدين بينهما، ولا معتبر بما فيه من النفع لثبوته ضمنا كما في الغريم إذا شهد لمديونه المفلس. ولنا ما روينا، ولأن الانتفاع متصل عادة وهو المقصود فيصير شاهدا لنفسه من وجه أو يصير متهما،