فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حرمان القاتل عمدًا عدوانًا

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُحرم القاتل عمدًا عدوانًا من الميراث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القاتل عمدًا عدوانًا من الميراث محروم منه

يُحرم
المالكية

القاتل عمدًا عدوانًا من الميراث محروم منه

يُحرم
الشافعية

القاتل عمدًا عدوانًا من الميراث محروم منه

يُحرم
الحنابلة

القاتل عمدًا عدوانًا من الميراث محروم منه

يُحرم

نص المسألة

حِرْمَانُ الْوَارِثِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالتُّهْمَةِ: ١٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حِرْمَانِ الْقَاتِل عَمْدًا عُدْوَانًا مِنَ الْمِيرَاثِ. وَاخْتَلَفُوا فِي تَوْرِيثِ الْقَاتِل خَطَأً أَوِ الْقَاتِل بِحَقٍّ. فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى حِرْمَانِهِمَا، وَذَلِكَ لِتُهْمَةِ اسْتِعْجَال الإِْرْثِ قَبْل أَوَانِهِ. وَالتَّفْصِيل: فِي مُصْطَلَحِ: (إرْثٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تهمة» ج ١٤ ص ٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحرم

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ١١٣

وَأَمَّا الْقَتْلُ فَالْقَاتِلُ مُبَاشَرَةً بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرِثُ مِنْ مَقْتُولِهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ بَعْدَ صَاحِبِ الْبَقَرَةِ» مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَقَتْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمُبَرْسَمِ وَالْمُوَسْوَسِ لَا يُوجِبُ حِرْمَانَ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ الْحِرْمَانَ ثَبَتَ جَزَاءَ قَتْلٍ مَحْظُورٍ، وَفِعْلُ هَؤُلَاءِ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ لِقُصُورِ الْخِطَابِ عَنْهُمْ فَصَارَ كَالْقَتْلِ بِحَقٍّ، وَالْحَدِيثُ خُصَّ عَنْهُ الْقَتْلُ بِحَقٍّ فَتُخَصُّ هَذِهِ الصُّوَرُ بِظَاهِرِ آيَاتِ الْمَوَارِيثِ، وَظَاهِرُ الْآيَاتِ أَقْوَى مِنْ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ.

المالكية

يُحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.