فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السكوت عن نفي التوأم الثاني

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من نفى الولد الأول باللعان ثم سكت بعد ولادة الثاني ولم ينفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من سكت عن نفي الولد الثاني بعد نفي الأول يلحقه الولدان ولا حد عليه، لأنه لم يناقض قوله الأول، ولحوق الأول حكم الشرع

يلحقان بلا حد
المالكية

من سكت عن نفي الولد الثاني بعد نفي الأول يلحقه الولدان ولا حد عليه، لأنه لم يناقض قوله الأول، ولحوق الأول حكم الشرع

يلحقان بلا حد
الشافعية

من سكت عن نفي الولد الثاني بعد نفي الأول يلحقه الولدان ولا حد عليه، لأنه لم يناقض قوله الأول، ولحوق الأول حكم الشرع

يلحقان بلا حد
الحنابلة

من سكت عن نفي الولد الثاني بعد نفي الأول يلحقه الولدان ولا حد عليه، لأنه لم يناقض قوله الأول، ولحوق الأول حكم الشرع

يلحقان بلا حد

نص المسألة

٤ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا لَوْ أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ بِاللِّعَانِ، ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ تَوْأَمًا لِلأَْوَّل بِأَنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُدَّةٌ أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَلَدَ الثَّانِيَ لاَ يَنْتَفِي بِاللِّعَانِ الأَْوَّل؛ لأَِنَّهُ تَنَاوَل الْوَلَدَ الأَْوَّل وَحْدَهُ. فَإِذَا أَرَادَ نَفْيَ الثَّانِي فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ آخَرَ، وَلاَ يَحْتَاجُ فِي اللِّعَانِ الثَّانِي إِلَى إِعَادَةِ ذِكْرِ الْوَلَدِ الأَْوَّل. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ اللِّعَانَ الأَْوَّل لِعَانٌ فِي حَقِّ الثَّانِي لأَِنَّهُمَا مِنْ حَمْلٍ وَاحِدٍ. وَلَكِنِ الْفُقَهَاءُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ الثَّانِي بَعْدَ نَفْيِهِ لِلْوَلَدِ الأَْوَّل لَحِقَهُ الثَّانِي وَالأَْوَّل، وَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ؛ لأَِنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؛ لأَِنَّ الإِْقْرَارَ بِثُبُوتِ نَسَبِ بَعْضِ الْحَمْل إِقْرَارٌ بِالْكُل. وَكَذَا إِنْ سَكَتَ بَعْدَ وِلاَدَةِ الْوَلَدِ الثَّانِي وَلَمْ يَنْفِهِ لَحِقَاهُ جَمِيعًا، إِلاَّ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الأَْخِيرَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُنَاقِضْ قَوْلَهُ الأَْوَّل، وَلُحُوقُ الْوَلَدِ الأَْوَّل بِهِ هُوَ حُكْمُ الشَّرْعِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «توأم» ج ١٤ ص ١٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلحقان بلا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلحقان بلا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلحقان بلا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلحقان بلا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.