الحنفية
يصح مع الكراهةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟
الإحرام بالحج قبل أشهر الحج يصح وينعقد حجًّا مع الكراهة
يصح مع الكراهةالإحرام بالحج قبل أشهر الحج يصح وينعقد حجًّا مع الكراهة
يصح مع الكراهةالإحرام بالحج قبل أشهر الحج لا ينعقد حجًّا وإنما ينعقد عمرة، ينعقد عمرة على الصحيح عندهم إذا أحرم به قبل هلال شوال
لا ينعقد حجًّاالإحرام بالحج قبل أشهر الحج يصح وينعقد حجًّا مع الكراهة
يصح مع الكراهةأَحْكَامُ الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ لِلْحَجِّ: ٣٤ - أ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (١) وَالْمَالِكِيَّةُ (٢) وَالْحَنَابِلَةُ (٣) إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَنْعَقِدُ حَجًّا، لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَهُوَ قَوْل إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (٤) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْل أَشْهُرِهِ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْل هِلاَل شَوَّالٍ لَمْ يَنْعَقِدْ حَجًّا، وَانْعَقَدَ عُمْرَةً عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ. وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو ثَوْرٍ (٥) .
مسألة: يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل لزمه، خلافا للشافعي في قوله: إنه ينعقد عمرة. لقوله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} . قالت الصحابة: (إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك) ولم يفرقوا وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أراد الحج فليتعجل) . ولأن كل زمان جاز الإحرام فيه بالعمرة جاز الإحرام فيه بالحج، أصله أشهر الحج، ولأنه أحد الميقاتين فجاز الإحرام قبله، أصله ميقات المكان، ولأن الدخول سبب لإيجابه فلم يختص بوقت كالنذر ويدل على أنه لا ينقلب عمرة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإنما لامرئ ما نوى) ، وهذا نوى الحج ولم ينو العمرة، ولأن الدخول سبب الإيجاب كالنذر، وقد ثبت أن من نذر حجة لا تلزمه عمرة، كذلك إذا دخل فيها، ولأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ١٤٠
* وَاحْتُجَّ لَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مواقيت للناس والحج) فَأَخْبَرَ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى أَنَّ الْأَهِلَّةَ كُلَّهَا مَوَاقِيتُ للناس والحج ولانها عبادة لا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِهَا فَلَمْ تختص بِوَقْتٍ كَالْعُمْرَةِ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَصِحُّ فِي زَمَانٍ لَا يُمْكِنُ إيقَاعُ الْأَفْعَالِ فِيهِ وَهُوَ شَوَّالٌ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ قَالُوا وَلِأَنَّ التَّوْقِيتَ ضَرْبَانِ تَوْقِيتُ مَكَان وَزَمَانٍ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ إحْرَامُهُ عَلَى مِيقَاتِ الْمَكَانِ صَحَّ فَكَذَا الزَّمَانُ قَالُوا وَأَجْمَعَنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ انْعَقَدَ لَكِنْ اخْتَلَفْنَا هَلْ يَنْعَقِدُ حَجًّا أَمْ عُمْرَةً
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٣٠١
قَالَ فِي الشَّرْحِ ": بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، (وَيَنْعَقِدُ) إحْرَامُ الْحَجِّ بِحَجٍّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} وَكُلُّهَا مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، فَكَذَا الْحَجُّ، وَكَالْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ، وَقَوْلُهُ:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ} أَيْ: مُعْظَمُهُ فِيهَا كَحَدِيثِ: «الْحَجُّ عَرَفَةَ» .
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «الفصل الأول» «حج»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.