هل تثبت الرجعة إذا قال الزوج بعد انقضاء العدة: كنت راجعتها في العدة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قول الزوج بعد انقضاء عدة الرجعية: كنت راجعتها في العدةتثبت به الرجعة إن صدقته، ولا تثبت إن كذبته، لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال فكان متهمًا، والتصديق يرفع التهمة
بشرط تصديقها
المالكية
قول الزوج بعد انقضاء عدة الرجعية: كنت راجعتها في العدةتثبت به الرجعة إن صدقته، ولا تثبت إن كذبته، لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال فكان متهمًا، والتصديق يرفع التهمة
بشرط تصديقها
الشافعية
قول الزوج بعد انقضاء عدة الرجعية: كنت راجعتها في العدةتثبت به الرجعة إن صدقته، ولا تثبت إن كذبته، لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال فكان متهمًا، والتصديق يرفع التهمة
بشرط تصديقها
الحنابلة
قول الزوج بعد انقضاء عدة الرجعية: كنت راجعتها في العدةتثبت به الرجعة إن صدقته، ولا تثبت إن كذبته، لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال فكان متهمًا، والتصديق يرفع التهمة
بعض النسخ ولو تزوجت وولدت لدون ستة أشهر ردت برجعته قال غ وهو بين يعني أجود من نسخة أو ولدت لأنه عطف على ما تصح فيه الرجعة فيكون قوله وردت برجعته حشوًا ثم إن المسألة يصح تقريرها بما هو في الجواهر من أنه راجعها فادعت انقضاء العدة وتزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر وهو ظاهر ويصح تقريرها بما في زمن أنه ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعًا في العدة وكذبته فيه وبهذا قرره في ضيح وابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق لكن قولهم ردت برجعته مشكل على هذا وأجاب ابن عبد السلام بأن دعوى الارتجاع تنزل منزلة إنشاء الارتجاع ثم نظر فيه بأن الدعوى تحتمل الصدق والكذب والإنشاء لا يحتملهما وتعقبه ابن عرفة بأن هذا اللازم إنما نشأ عن تفسيره حيث نزل الدعوى منزلة الإنشاء قال وما فسره به غير صحيح ولا لازم بل معنى قولهم ردت برجعته أنها ردت إليه لقيام دليل صدقه في دعواه أنه كان أنشأ ارتجاعها لا لأن دعواه إنشاء لارتجاعها وإنما الإشكال بمثل هذا في قولها إن قال لزوجته في العدة كنت راجعتك أمس صدق وإن كذبته لأن ذلك بعد مراجعة الساعة