من أي الميقاتين يحرم من يمر بميقاتين، كالشامي إذا مر بالمدينة ثم الجحفة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الإحرام لمن يمر بميقاتين يكونالأفضل من الأول، ويجوز من أيهما، ويكره التأخير للثاني، ولا يشترط في الأصح كون الثاني ميقاتًا له؛ لعموم التوقيت وفعل ابن عمر.
الأول أفضل
المالكية
الإحرام لمن يمر بميقاتين يكونمندوب من الأول وغير واجب إن كان الثاني ميقاته، لأن ميقاته أمامه؛ ويخص ذلك بغير المدني.
الأول مندوب
الشافعية
الإحرام لمن يمر بميقاتين يكونواجب من الميقات الأبعد، لعموم حديث المواقيت: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»؛ ومن جاوزه غير محرم فكمن جاوز الميقات.
الأبعد واجب
الحنابلة
الإحرام لمن يمر بميقاتين يكونواجب من الميقات الأبعد، لعموم حديث المواقيت: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»؛ ومن جاوزه غير محرم فكمن جاوز الميقات.
وان تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة والى طريقه فالاعتبار بالقرب إليه أو إلى مكة فيه وجهان اولهما اظهرهما (واعلم) ان الائمة فرضوا جميع هذه الاقسام فيما إذا توسط بين طريقين يفضى كل واحد منهما إلى ميقات ويمكن تصوير القسم الثالث والرابع في ميقاتين علي يمينه أو شماله كذى الحليفة والجحفة فان احدهما بين يدى الآخر فيجوز فرضهما علي اليمين أو الشمال وتساوى قربهما الي طريقه وتفاوته (الثالثة) لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتا ولا يمر به فعليه ان يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان إذ ليس شئ من المواقيت اقل مسافة من هذا القدر (وقوله) في الكتاب فانه اقل المواقيت وهو ذات عرق إنما كان يحسن ان لو كانت ذات عرق اقل مسافة من كل ما سواها من المواقيت لكن قد مران ذات عرق مع يلملم وقرن متساوية في المسافة (قال ومهما جاوز ميقاتا غير محرم فهو مسئ وعليه الدم ويسقط عنه بان يعود الي الميقات قبل أن يبعد عنه بمسافة القصر وان عاد بعد دخول مكة لم يسقط وان كان بينهما فوجهان ثم ينبغى ان يعود اولا ثم يحرم م
الحنابلة
الأبعد واجب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.