فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الشهود قبل الحكم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الحكم بالشهادة إذا رجع الشهود عنها قبل الحكم، وهل تُقبل إن أعادوها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحكم بالشهادة بعد رجوع الشهود عنها قبل الحكم يمتنع الحكم بها ولا تُقبل إن أعادوها، نُسب ذلك إلى الفقهاء عامة في باب الرجوع عن الشهادة

يمتنع
المالكية

الحكم بالشهادة بعد رجوع الشهود عنها قبل الحكم يمتنع الحكم بها ولا تُقبل إن أعادوها، نُسب ذلك إلى الفقهاء عامة في باب الرجوع عن الشهادة

يمتنع
الشافعية

الحكم بالشهادة بعد رجوع الشهود عنها قبل الحكم يمتنع الحكم بها ولا تُقبل إن أعادوها، نُسب ذلك إلى الفقهاء عامة في باب الرجوع عن الشهادة

يمتنع
الحنابلة

الحكم بالشهادة بعد رجوع الشهود عنها قبل الحكم يمتنع الحكم بها ولا تُقبل إن أعادوها، نُسب ذلك إلى الفقهاء عامة في باب الرجوع عن الشهادة

يمتنع

نص المسألة

ب - تَوَقُّفُ الْقَاضِي عَنِ الْحُكْمِ: ٦ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنِ الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِهَا، وَلاَ تُقْبَل لَوْ أَعَادُوهَا. (١) أَمَّا إِذَا سَأَلُوا الْحَاكِمَ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ، ثُمَّ إِذَا قَالُوا لَهُ: اُحْكُمْ فَلَهُ الْحُكْمُ إِنْ أَعَادُوا الشَّهَادَةَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبِغَيْرِ إِعَادَةٍ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٢) وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَشْكَل الْحُكْمُ عَلَى الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ وَلاَ يَحْكُمُ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَتَى أَوْقَعَ الْحُكْمَ تَفَاقَمَ الأَْمْرُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ وَعَظُمَ الأَْمْرُ وَخُشِيَتِ الْفِتْنَةُ. (٣) وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل وَالْخِلاَفِ فِيهَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى، شَهَادَةٌ، قَضَاءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «توقف» ج ١٤ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمتنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يمتنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يمتنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يمتنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.