الحنفية
يمتنعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم الحكم بالشهادة إذا رجع الشهود عنها قبل الحكم، وهل تُقبل إن أعادوها؟
الحكم بالشهادة بعد رجوع الشهود عنها قبل الحكم يمتنع الحكم بها ولا تُقبل إن أعادوها، نُسب ذلك إلى الفقهاء عامة في باب الرجوع عن الشهادة
يمتنعالحكم بالشهادة بعد رجوع الشهود عنها قبل الحكم يمتنع الحكم بها ولا تُقبل إن أعادوها، نُسب ذلك إلى الفقهاء عامة في باب الرجوع عن الشهادة
يمتنعالحكم بالشهادة بعد رجوع الشهود عنها قبل الحكم يمتنع الحكم بها ولا تُقبل إن أعادوها، نُسب ذلك إلى الفقهاء عامة في باب الرجوع عن الشهادة
يمتنعالحكم بالشهادة بعد رجوع الشهود عنها قبل الحكم يمتنع الحكم بها ولا تُقبل إن أعادوها، نُسب ذلك إلى الفقهاء عامة في باب الرجوع عن الشهادة
يمتنعب - تَوَقُّفُ الْقَاضِي عَنِ الْحُكْمِ: ٦ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنِ الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِهَا، وَلاَ تُقْبَل لَوْ أَعَادُوهَا. (١) أَمَّا إِذَا سَأَلُوا الْحَاكِمَ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ، ثُمَّ إِذَا قَالُوا لَهُ: اُحْكُمْ فَلَهُ الْحُكْمُ إِنْ أَعَادُوا الشَّهَادَةَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبِغَيْرِ إِعَادَةٍ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٢) وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَشْكَل الْحُكْمُ عَلَى الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ وَلاَ يَحْكُمُ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَتَى أَوْقَعَ الْحُكْمَ تَفَاقَمَ الأَْمْرُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ وَعَظُمَ الأَْمْرُ وَخُشِيَتِ الْفِتْنَةُ. (٣) وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل وَالْخِلاَفِ فِيهَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى، شَهَادَةٌ، قَضَاءٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.