فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر البيع الموقوف

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يفيد البيع الموقوف، كبيع الصبي وبيع الفضولي، الحكم دون توقف على القبض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيع الموقوف كبيع الصبي وبيع الفضولي عقد صحيح يفيد الحكم بلا توقف على القبض، لكنه موقوف على الإجازة

صحيح موقوف على الإجازة
المالكية

البيع الموقوف كبيع الصبي وبيع الفضولي عقد صحيح يفيد الحكم بلا توقف على القبض، لكنه موقوف على الإجازة

صحيح موقوف على الإجازة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

البيع الموقوف كبيع الصبي وبيع الفضولي في رواية: عقد صحيح يفيد الحكم بلا توقف على القبض، لكنه موقوف على الإجازة

رواية: صحيح موقوف

نص المسألة

ج - تَوَقُّفُ أَثَرِ الْعَقْدِ: ٧ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَكُونُ مُنْعَقِدًا لَكِنْ يَتَوَقَّفُ أَثَرُهُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ، كَالْقَبْضِ أَوِ الإِْجَازَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ - وَهُوَ مَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ لاَ بِوَصْفِهِ - بَيْعٌ حَقِيقَةً وَمُنْعَقِدٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ حُكْمُهُ أَيِ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبْضِ. (٤) وَالْبَيْعُ الْمَوْقُوفَ - وَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ، كَبَيْعِ الصَّبِيِّ وَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ عَقْدٌ صَحِيحٌ يُفِيدُ الْحُكْمَ بِلاَ تَوَقُّفٍ عَلَى الْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الإِْجَازَةِ، (١) كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحِ: (الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «توقف» ج ١٤ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح موقوف على الإجازة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح موقوف على الإجازة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

رواية: صحيح موقوف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.