الحنفية
صحيح موقوف على الإجازةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يفيد البيع الموقوف، كبيع الصبي وبيع الفضولي، الحكم دون توقف على القبض؟
البيع الموقوف كبيع الصبي وبيع الفضولي عقد صحيح يفيد الحكم بلا توقف على القبض، لكنه موقوف على الإجازة
صحيح موقوف على الإجازةالبيع الموقوف كبيع الصبي وبيع الفضولي عقد صحيح يفيد الحكم بلا توقف على القبض، لكنه موقوف على الإجازة
صحيح موقوف على الإجازةلم تذكره المصادر
البيع الموقوف كبيع الصبي وبيع الفضولي في رواية: عقد صحيح يفيد الحكم بلا توقف على القبض، لكنه موقوف على الإجازة
رواية: صحيح موقوفج - تَوَقُّفُ أَثَرِ الْعَقْدِ: ٧ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَكُونُ مُنْعَقِدًا لَكِنْ يَتَوَقَّفُ أَثَرُهُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ، كَالْقَبْضِ أَوِ الإِْجَازَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ - وَهُوَ مَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ لاَ بِوَصْفِهِ - بَيْعٌ حَقِيقَةً وَمُنْعَقِدٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ حُكْمُهُ أَيِ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبْضِ. (٤) وَالْبَيْعُ الْمَوْقُوفَ - وَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ، كَبَيْعِ الصَّبِيِّ وَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ عَقْدٌ صَحِيحٌ يُفِيدُ الْحُكْمَ بِلاَ تَوَقُّفٍ عَلَى الْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الإِْجَازَةِ، (١) كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحِ: (الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.