ما حكم من اشترى شيئًا نسيئةً ثم باعه تولية على الثمن الأول دون أن يبيّن التأجيل، ثم علم المشتري، والمبيع قائم؟
بعبارة أبسطاشتريت بالتأجيل ثم بعت بسعر الشراء ولم أذكر التأجيل، ثم علم المشتري والسلعة باقية، فما حقّه؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المشتري في التولية إذا علم بعد كتمان البائع أن الثمن الأول كان مؤجلًا والمبيع قائمله الخيار بين أخذ المبيع ورده، لأن التولية عقد أمانة، وصيانته عن الخيانة مشروطة دلالة، فإذا فات الشرط ثبت الخيار
له الخيار
المالكية
المشتري في التولية إذا علم بعد كتمان البائع أن الثمن الأول كان مؤجلًا والمبيع قائمله الخيار بين أخذ المبيع ورده، لأن التولية عقد أمانة، وصيانته عن الخيانة مشروطة دلالة
له الخيار
الشافعية
المشتري في التولية إذا علم بعد كتمان البائع أن الثمن الأول كان مؤجلًا والمبيع قائمله الخيار بين أخذ المبيع ورده، لأن التولية عقد أمانة، وصيانته عن الخيانة مشروطة دلالة
له الخيار
الحنابلة
المشتري في التولية إذا علم بعد كتمان البائع أن الثمن الأول كان مؤجلًا والمبيع قائميأخذ المبيع بالثمن مؤجلًا إلى الأجل نفسه ولا خيار له، وعن أحمد روايةٌ أن له الفسخ، حكى ابن المنذر عن أحمد أن له الأخذ إلى الأجل وإن شاء فسخ، إن كان المبيع قائمًا