فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لبس الخفين المقطوعين للمحرم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمحرم لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لبس المحرم الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين يجوز ما لم يستر الكعبين، كل ما كان غير ساتر للكعبين اللذين في ظاهر القدمين فهو جائز للمحرم

جائز
المالكية

لبس المحرم الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين لا يجوز إلا عند فقد النعلين، ألحقوا بالخفين كل ما ستر شيئًا من القدمين ستر إحاطة؛ وعند وجود النعلين يجب خلعهما

لا يجوز إلا لفقد النعلين
الشافعية

لبس المحرم الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين لا يجوز إلا عند فقد النعلين، ألحقوا بالخفين كل ما ستر شيئًا من القدمين ستر إحاطة؛ وعند وجود النعلين يجب خلعهما

لا يجوز إلا لفقد النعلين
الحنابلة

لبس المحرم الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين لا يجوز إلا عند فقد النعلين، ألحقوا بالخفين كل ما ستر شيئًا من القدمين ستر إحاطة؛ وعند وجود النعلين يجب خلعهما

لا يجوز إلا لفقد النعلين

نص المسألة

٦٠ - رَابِعًا: أَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ (٢) وَالشَّافِعِيَّةُ (٣) وَالْحَنَابِلَةُ (٤) بِالْخُفَّيْنِ كُل مَا سَتَرَ شَيْئًا مِنَ الْقَدَمَيْنِ سَتْرَ إِحَاطَةٍ، فَلَمْ يُجِيزُوا لُبْسَ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ. وَلَوْ وَجَدَ النَّعْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ لُبْسُهُمَا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ خَلْعُهُمَا إِنْ كَانَ قَدْ لَبِسَهُمَا. وَإِنْ لَبِسَهُمَا لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ لَمْ يَأْثَمْ وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ (٥) فَإِنَّهُمْ قَالُوا: كُل مَا كَانَ غَيْرَ سَاتِرٍ لِلْكَعْبَيْنِ، اللَّذَيْنِ فِي ظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز إلا لفقد النعلين

موضعها في«المدونة» ص ٤٦٤

فِي لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ وَحَمْلِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ.

الشافعية

لا يجوز إلا لفقد النعلين

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٣١

(أما) المائع الذى لا يستر فلا عبرة به وعلي هذا التفصيل حكم الحناء والمراهم وتحوها * (الفصل الثاني) في القدر الذى يقتضي ستره الفدية ولا يشترط لوجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر كما لا يشترط في فدية الحلق الاستيعاب بل تجب الفدية بستر بعض الرأس وضبطه ان يكون المستور قدرا يقصد ستره لغرض من الاغراض كشد عصابة والصاق لصوق لشجة ونحوها هكذا ضبطه المصنف والامام فقد نقلا وغيرهما انه لو شد خيطا على راسه لم يضر ولم تجب الفدية لان ذلك لا يمنع من تسميته حاصر الراس وهذا ينقض الضابط المذكور لان ستر المقدار الذى يحويه شد هذا الخيط قد يقصد ايضا لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره فالوجه النظر الي تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس أو بعضه والله أعلم * (وقوله) في الكتاب أن يستر مقدارا يقصد ستره إلى آخره معلم بالحاء لان عند أبى حنيفة رحمه الله لا تكمل الفدية الا إذا ستر ربع الرأس فصاعدا فان ستر أقل من ذلك فعليه صدقة والله أعلم * قال (أما سائر البدن فله ستره ولكن لا يلبس المخيط الذى أحاطه بالخياطة كالقميص أو ال

الحنابلة

لا يجوز إلا لفقد النعلين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.