فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول ثمن الماء الموهوب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على فاقد الماء قبول ثمن الماء إذا وُهب له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبول هبة ثمن الماء لا يجب، لعظم المنّة

لا يجب
المالكية

قبول هبة ثمن الماء لا يجب، لعظم المنّة

لا يجب
الشافعية

قبول هبة ثمن الماء لا يجب، لعظم المنّة

لا يجب
الحنابلة

قبول هبة ثمن الماء لا يجب، لعظم المنّة

لا يجب

نص المسألة

الْهِبَةُ: ١٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ وُهِبَ لَهُ مَاءُ أَوْ أُعِيرَ دَلْوًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَبُول، أَمَّا لَوْ وُهِبَ ثَمَنَهُ فَلاَ يَجِبُ قَبُولُهُ بِالاِتِّفَاقِ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تيمم» ج ١٤ ص ٢٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٥٧٧

بخلاف القناة ثم حكي القاضى عن أبى الحسين وجهين فيما لو وهب منه الماء ورجح الحاقه بما لو غصب لما في قبول الهبة من المنة العظيمة فصاركا لو علف ماشيته بعلف موهوب والله أعلم * قال

الحنابلة

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.