فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء صلاة المتيمم الناسي للماء

في ٤ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يقضي من نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم تذكر الماء بعد إتمام صلاته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم تذكره بعد إتمام الصلاة لا يقضي صلاته، لتحقق العجز عن استعمال الماء بسبب الجهالة والنسيان

لا يقضي
المالكية

من نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم تذكره بعد إتمام الصلاة يعيد إن تذكر في الوقت، ولا يقضي خارجه

يعيد في الوقت
الشافعية

من نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم تذكره بعد إتمام الصلاة يقضي صلاته في الأظهر، في الوقت أو خارجه، لتقصيره في الوقوف على الماء الموجود عنده

يقضي
الحنابلة

من نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم تذكره بعد إتمام الصلاة يقضي صلاته في الوقت أو خارجه، لتقصيره في الوقوف على الماء الموجود عنده

يقضي

نص المسألة

نِسْيَانُ الْمَاءِ: ٢٠ - لَوْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَإِنْ تَذَكَّرَهُ قَطَعَ صَلاَتَهُ وَأَعَادَهَا إِجْمَاعًا، أَمَّا إِذَا أَتَمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ الْمَاءَ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلاَتَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةِ سَوَاءٌ فِي الْوَقْتِ أَوْ خَارِجِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَذَكَّرَ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ صَلاَتَهُ، أَوْ خَارِجَ الْوَقْتِ فَلاَ يَقْضِي. وَسَبَبُ الْقَضَاءِ تَقْصِيرُهُ فِي الْوُقُوفِ عَلَى الْمَاءِ الْمَوْجُودِ عِنْدَهُ، فَكَانَ كَمَا لَوْ تَرَكَ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَصَلَّى عُرْيَانًا، وَكَانَ فِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ نَسِيَهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَقْضِي لأَِنَّ الْعَجْزَ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ قَدْ تَحَقَّقَ بِسَبَبِ الْجَهَالَةِ وَالنِّسْيَانِ، فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ كَمَا لَوْ حَصَل الْعَجْزُ بِسَبَبِ الْبُعْدِ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ عَدَمِ الدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ. وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُعِيدُ إِذَا كَانَ هُوَ الْوَاضِعُ لِلْمَاءِ فِي الرَّحْل أَوْ غَيْرِهِ بِعِلْمِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْوَاضِعُ لِلْمَاءِ غَيْرَهُ وَبِلاَ عِلْمِهِ فَلاَ إِعَادَةَ اتِّفَاقًا عِنْدَهُمْ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَضَل رَحْلَهُ فِي رِحَالٍ وَطَلَبَهُ بِإِمْعَانٍ فَلَمْ يَجِدْهُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْعِنْ فِي الطَّلَبِ قَضَى لِتَقْصِيرِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تيمم» ج ١٤ ص ٢٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يعيد في الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.