فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قص ظفر المحرم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على المحرم قص ظفره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قص المحرم ظفره محظور على المحرم، قياسًا على حلق الشعر بجامع الترفه وإزالة الشعث

محظور
المالكية

قص المحرم ظفره محظور على المحرم، قياسًا على حلق الشعر بجامع الترفه وإزالة الشعث

محظور
الشافعية

قص المحرم ظفره محظور على المحرم، قياسًا على حلق الشعر بجامع الترفه وإزالة الشعث

محظور
الحنابلة

قص المحرم ظفره محظور على المحرم بلا عذر، لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به فأشبه الشعر

محظور

نص المسألة

قَصُّ الظُّفُرِ: ٧٢ - يُحْظَرُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَصُّ الظُّفُرِ قِيَاسًا عَلَى حَلْقِ الشَّعْرِ بِجَامِعِ التَّرَفُّهِ وَإِزَالَةِ الشُّعْثِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا اتِّفَاقًا (&# x٦٦٣ ;) . وَأَمَّا قَصُّ ظُفُرِ الْمُحْرِمِ لِظُفُرِ حَلاَلٍ فَفِيهِ الْخِلاَفُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محظور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محظور

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٥١

(ص) وَإِبَانَةُ ظُفْرٍ، أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَسَخٍ (ش) يَعْنِي وَمِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي حَالِ إحْرَامِهِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً أَنْ يُبِينَ ظُفْرَهُ أَيْ يُقَلِّمَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَيَأْتِي أَنَّ فِيهِ حَفْنَةً إنْ لَمْ يَكُنْ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى، وَإِلَّا فَفِدْيَةٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ أَنْ يُقَلِّمَهُ،

الشافعية

محظور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

محظور

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٥٣٧

(وَلَوْ مِنْ أَنْفِهِ) بِلَا عُذْرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وَأُلْحِقَ بِالْحَلْقِ الْقَلْعُ وَالنَّتْفُ وَنَحْوه وَبِالرَّأْسِ سَائِرُ الْبَدَنِ بِجَامِعِ التَّرَفُّهِ (وَ) الثَّانِي (تَقْلِيمُ ظُفْرِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ) أَصْلِيَّةٍ أَوْ زَائِدَةٍ أَوْ قَصُّهُ وَنَحْوه، لِأَنَّهُ إزَالَةُ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ يَتَرَفَّهُ بِهِ أَشْبَهَ الشَّعْرَ (بِلَا عُذْرٍ)

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.