الحنفية
تجب ويعيدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين، وهل تجب عليه إعادتها؟
صلاة فاقد الطهورين (من لم يجد ماءً ولا صعيدًا) واجبة لحرمة الوقت مع وجوب إعادتها، لا تسقط عنه الصلاة، وتجب إعادتها بعد القدرة على الطهور
تجب ويعيدصلاة فاقد الطهورين (من لم يجد ماءً ولا صعيدًا) ساقطة أداءً وقضاءً على المعتمد من المذهب، هذا هو المعتمد في المذهب
تسقطصلاة فاقد الطهورين (من لم يجد ماءً ولا صعيدًا) واجبة لحرمة الوقت مع وجوب إعادتها، لا تسقط عنه الصلاة، وتجب إعادتها بعد القدرة على الطهور
تجب ويعيدصلاة فاقد الطهورين (من لم يجد ماءً ولا صعيدًا) واجبة لحرمة الوقت ولا تجب إعادتها، لا تسقط عنه الصلاة، ولا إعادة عليه
تجب ولا يعيدحُكْمُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ: ٤١ - فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ هُوَ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ صَعِيدًا يَتَيَمَّمُ بِهِ، كَأَنْ حُبِسَ فِي مَكَان لَيْسَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، أَوْ فِي مَوْضِعٍ نَجَسٍ لَيْسَ فِيهِ مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا لِلْمَاءِ الَّذِي مَعَهُ لِعَطَشٍ، وَكَالْمَصْلُوبِ وَرَاكِبِ سَفِينَةٍ لاَ يَصِل إِلَى الْمَاءِ، وَكَمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الْوُضُوءَ وَلاَ التَّيَمُّمَ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ صَلاَةَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَاجِبَةٌ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ مَعَ وُجُوبِ إِعَادَتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ تَجِبُ إِعَادَتُهَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ الصَّلاَةَ عَنْهُ سَاقِطَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَدَاءً وَقَضَاءً (١) . وَفِي مَسْأَلَةِ صَلاَةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ تَفْصِيلاَتٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «صلاة» «قضاء الفوائت»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.