فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم لصاحب الجرح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التيمم لمن في جسده كسور أو جروح أو قروح إذا خاف ضررًا من الغسل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التيمم لصاحب الكسور والجروح والقروح عند خوف الضرر جائز، في أحوال خاصة تفصيلها في مصطلح جبيرة

جائز
المالكية

التيمم لصاحب الكسور والجروح والقروح عند خوف الضرر جائز، في أحوال خاصة تفصيلها في مصطلح جبيرة

جائز
الشافعية

التيمم لصاحب الكسور والجروح والقروح عند خوف الضرر جائز، في أحوال خاصة تفصيلها في مصطلح جبيرة

جائز
الحنابلة

التيمم لصاحب الكسور والجروح والقروح عند خوف الضرر جائز، في أحوال خاصة تفصيلها في مصطلح جبيرة

جائز

نص المسألة

التَّيَمُّمُ لِلْجَبِيرَةِ وَالْجُرْحِ وَغَيْرِهِمَا: ٤٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ فِي جَسَدِهِ كُسُورٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا أَوْ شَيْئًا وَجَبَ غَسْلُهَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، فَإِنْ خَافَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ، وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ وَذَلِكَ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ يُذْكَرُ تَفْصِيلُهَا وَالْخِلاَفُ فِيهَا فِي مُصْطَلَحِ: (جَبِيرَةٌ) . تَيَمُّنٌ اُنْظُرْ: تَفَاؤُلٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تيمم» ج ١٤ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٦٧

(فَإِنْ خَافَ) ذَلِكَ (تَيَمَّمَ لِزَائِدٍ) عَلَى مَحَلِّ الْحَاجَةِ، لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يُخَافُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِيهِ. فَجَازَ التَّيَمُّمُ لَهُ، كَالْجُرْحِ، فَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ، وَيَمْسَحُ مِنْ الْجَبِيرَةِ عَلَى كُلِّ مَا حَاذَى مَحَلَّ الْحَاجَةِ، وَيَتَيَمَّمُ لِزَائِدٍ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.