فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العلم بقدر الثمن ووصفه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في الثمن أن يكون معلوم القدر والوصف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون الثمن معلوم القدر والوصف شرط في الثمن

شرط
المالكية

كون الثمن معلوم القدر والوصف شرط في الثمن

شرط
الشافعية

كون الثمن معلوم القدر والوصف شرط في الثمن

شرط
الحنابلة

كون الثمن معلوم القدر والوصف شرط في الثمن

شرط

نص المسألة

شُرُوطُ الثَّمَنِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ، وَأَنْ يَكُونَ مَالاً، وَمَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي، وَمَقْدُورَ التَّسْلِيمِ، وَمَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ، وَإِيضَاحُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثمن» ج ١٥ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.