مسائل الخلاف الأضحية والعقيقة ثني
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الثني من البقر والجاموس ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة
سنتان المالكية
الثني من البقر والجاموس ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وفي قول ثلاث سنين ، القول الثاني: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
سنتان، وقول ثلاث الشافعية
الثني من البقر والجاموس المشهور ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وقيل ثلاث سنين، وقيل سنة ، الثلاث سنين برواية حرملة، والسنة قول ثالث
سنتان على المشهور الحنابلة
الثني من البقر والجاموس ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة
سنتان
نص المسألة
٢ - وَاخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي الْمُرَادِ بِالثَّنِيَّةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: أ - الثَّنِيُّ مِنَ الإِْبِل: الثَّنِيُّ مِنَ الإِْبِل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَا كَانَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَطَعَنَ فِي السَّادِسَةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ. ب - مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّ الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ مَا اسْتَكْمَل سَنَتَيْنِ وَدَخَل فِي الثَّالِثَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ: وَهُوَ مَا رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَل ثَلاَثَ سِنِينَ، وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ (١) . وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ مَا اسْتَكْمَل سَنَةً (٢) . ج - مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَل سَنَةً وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَل سَنَتَيْنِ وَدَخَل فِي الثَّالِثَةِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثني» ج ١٥ ص ٥١
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الجوهرة النيرة» ص ١٨٠
بَابُ الْهَدْيِ] (بَابُ الْهَدْيِ) الْهَدْيُ اسْمٌ لَمْ يُهْدَى إلَى مَكَان وَهُوَ الْحَرَمُ وَهُوَ يَخْتَصُّ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (الْهَدْيُ أَدْنَاهُ شَاةٌ وَهُوَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا إلَّا الضَّأْنَ فَإِنَّ الْجَذَعَ مِنْهُ يُجْزِئُ) وَالثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ وَالضَّأْنِ مَا لَهُ سَنَةٌ وَطَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَمِنْ الْبَقَرِ مَا لَهُ سَنَتَانِ وَطَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ وَمِنْ الْإِبِلِ مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَطَعَنَ فِي السَّادِسَةِ وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية سنتان على المشهور
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كشاف القناع» ج ٦ ص ٣٨٣
فإذا نامت الصُّوفة على ظهره، عُلِمَ أنه قد أجذع. (و) لا يجزئ إلا (الثني مما سواه) أي: الضأن (فثني الإبل: ما كمل له خمس سنين ) قال الأصمعي وأبو زيد الكلابي وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السَّنةُ الخامسة على البعير، ودخل في السادسة، وألقى ثنيَّه ، فهو حينئذ ثني . ونرى أنه إنما سُمِّي ثنيًا؛ لأنه ألقى ثنيَّه. (و) ثني (بقر) ما له (سنتان) كاملتان. (و) ثني (مَعْزٍ) ما له (سَنَةٌ) كاملة؛
سن الثني من الإبل سن الثني من الضأن والمعز