فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة الولي للثواب من مال الصغير

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجوز للولي أن يهب من مال الصغير هبة ثواب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هبة الولي من مال الصغير هبة ثواب لا تجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وتجوز عند محمد، هي هبة ابتداءً والولي لا يملك الهبة، فلا تصير معاوضة؛ ومحمد يجيزها لثبوت العوض.

خلاف: المنع والجواز
المالكية

هبة الولي من مال الصغير هبة ثواب تجوز للأب، ولا تجوز لغير الأب، للأب لأنها بيع وبيع الأب على ابنه الصغير جائز؛ وغير الأب كالهبة ابتداءً.

تجوز للأب فقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

هبة الولي من مال الصغير هبة ثواب تجوز للولي، لثبوت العوض فيها فكانت في معنى البيع.

جائزة

نص المسألة

٢٤ - وَمِنْ أَحْكَامِ هِبَةِ الثَّوَابِ - غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ، وَالْخِيَارِ، وَإِسْقَاطِ الرُّجُوعِ - أَنَّ وَلِيَّ الصَّغِيرِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَال الصَّغِيرِ هِبَةَ ثَوَابٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لأَِنَّهَا هِبَةٌ ابْتِدَاءً يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ فِيهَا عَلَى الْقَبْضِ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُعَاوَضَةً انْتِهَاءً، وَالْوَلِيُّ لاَ يَمْلِكُ الْهِبَةَ فَلَمْ يَنْعَقِدْ هِبَةً، فَلاَ يُتَصَوَّرُ صَيْرُورَتُهَا مُعَاوَضَةً يَمْلِكُهَا الْوَلِيُّ كَالْبَيْعِ، وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الأَْبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْبِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَال الصَّغِيرِ هِبَةَ ثَوَابٍ؛ لِثُبُوتِ الْعِوَضِ فِيهَا فَكَانَتْ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ، كَالْبَيْعِ (١) . وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (هِبَةٌ - شُفْعَةٌ - خِيَارٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثواب» ج ١٥ ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف: المنع والجواز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجوز للأب فقط

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٢٢٠

(وَلِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ) الْمَحْجُورِ لَهُ لِصِغَرٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ (الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ) فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ " - رَحِمَهُ اللَّهُ - " وَلِلْمَأْذُونِ أَنْ يَهَبَ لِلثَّوَابِ كَالْبَيْعِ وَيُقْضَى عَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّضَ مَنْ وَهَبَهُ، وَلِلْأَبِ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ لِلثَّوَابِ وَيُعَوِّضَ عَنْهُ وَاهِبَهُ لِلثَّوَابِ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.