فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم المسابقة بجائزة للإعداد للجهاد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم المسابقة بجائزة في الخيل والإبل والسهم إذا قصد بها الإعداد للجهاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسابقة بجائزة في الخيل والإبل والسهم بقصد الإعداد للجهاد مندوبة، وتجب كفاية إن توقف الإعداد عليها

مندوبة
المالكية

المسابقة بجائزة في الخيل والإبل والسهم بقصد الإعداد للجهاد مندوبة، وتجب كفاية إن توقف الإعداد عليها

مندوبة
الشافعية

المسابقة بجائزة في الخيل والإبل والسهم بقصد الإعداد للجهاد مندوبة، وتجب كفاية إن توقف الإعداد عليها

مندوبة
الحنابلة

المسابقة بجائزة في الخيل والإبل والسهم بقصد الإعداد للجهاد مندوبة، وتجب كفاية إن توقف الإعداد عليها

مندوبة

نص المسألة

١٠ - وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُسَابَقَةٌ بِعِوَضٍ وَهُوَ الْجُعْل أَوِ الْجَائِزَةُ، وَمُسَابَقَةٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ. فَإِنْ كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ جُعْلٍ فَتَجُوزُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَسَابَقَتْهُ عَلَى رِجْلِهَا فَسَبَقَتْهُ، قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَال: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ (٣) . وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَال: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيل فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا (١) . وَيَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ إِذَا قُصِدَ بِالْمُسَابِقَةِ التَّلَهِّي أَوِ الْمُفَاخَرَةُ فَتَكُونُ مَكْرُوهَةً، أَمَّا إِذَا قُصِدَ بِهَا التَّقَوِّي وَالاِسْتِعْدَادُ لِلْجِهَادِ فَإِنَّهَا تَكُونُ مَنْدُوبَةً، بَل تَكُونُ وَاجِبَةً عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا لَمْ يَتِمَّ التَّقَوِّي عَلَى الْجِهَادِ وَالإِْعْدَادُ لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ إِلاَّ بِهَا، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل (٢) } وَإِنْ كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بِجَائِزَةٍ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي الْخَيْل، وَالإِْبِل، وَالسَّهْمِ، لِحَدِيثِ: لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ (٣) . وَقَالُوا: إِنَّهَا تَكُونُ فِي هَذِهِ الثَّلاَثَةِ مَنْدُوبَةً إِذَا قُصِدَ بِهَا الإِْعْدَادُ لِلْجِهَادِ، بَل تَكُونُ وَاجِبَةً عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الإِْعْدَادُ لِلْجِهَادِ إِلاَّ بِهَا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جائزة» ج ١٥ ص ٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مندوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مندوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.