الحنفية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحل صيد الجارحة إذا قتلته بثقلها دون جرح؟
الصيد الذي قتلته الجارحة بثقلها لا يحل، يشترط أن تقتله جرحًا
لا يحلالصيد الذي قتلته الجارحة بثقلها لا يحل، يشترط أن تقتله جرحًا
لا يحلالصيد الذي قتلته الجارحة بثقلها يحل إذا تحامل عليه فقتله بضغطه، في القول الأظهر
يحلالصيد الذي قتلته الجارحة بثقلها لا يحل، يشترط أن تقتله جرحًا
لا يحلشُرُوطُ الْجَارِحَةِ الَّتِي يَحِل أَكْل صَيْدِهَا: ٣ - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِحِل مَا تَقْتُلُهُ الْجَوَارِحُ مِنَ الصَّيْدِ شُرُوطًا مِنْهَا: أ - أَنْ تَكُونَ الْجَارِحَةُ مِمَّا لَهُ نَابٌ أَوْ مِخْلَبٌ، وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ أَلاَ يَكُونَ نَجِسَ الْعَيْنِ. ب - أَنْ تَكُونَ مُعَلَّمَةً (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ (٢) } أَيْ مُعَلِّمِينَ، وَحَدِيثُ ثَعْلَبَةَ السَّابِقُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُل (٣) . ج - أَنْ يُوجَدَ الإِْرْسَال مِنْ صَاحِبِهَا فَلاَ يَحِل مَا يَقْتُلُهُ الْمُسْتَرْسِل بِنَفْسِهِ، وَأَنْ تَذْهَبَ الْجَارِحَةُ عَلَى سُنَنِ الإِْرْسَال، وَأَلاَّ يُشَارِكَهُ فِي الإِْرْسَال مَنْ لاَ يَحِل صَيْدُهُ، فَإِنْ شَارَكَهُ مَجُوسِيٌّ فَلاَ تَحِل. د - وَأَلاَّ يُشَارِكَ الْجَارِحَةَ فِي الأَْخْذِ مَا لاَ يَحِل الصَّيْدُ بِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ. هـ - أَلاَّ يَتَمَكَّنَ الصَّائِدُ مِنَ الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّيْدِ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ فَلَمْ يَذْبَحْهُ حَرُمَ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الذَّبْحِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ. و أَنْ يَقْتُلَهُ جَرْحًا. فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ لَمْ يَحِل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٤) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا تَحَامَل عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ بِضَغْطِهِ حَل فِي الْقَوْل الأَْظْهَرِ (٥) . ز - أَنْ لاَ تَأْكُل مِنْهُ شَيْئًا عِنْدَ الأَْئِمَّةِ: أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَتَكَرَّرَ مِنْهُ عَدَمُ الأَْكْل، مَرَّاتٍ يَرْجِعُ عَدَدُهَا إِلَى الْعُرْفِ (١) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (٢) } . وَالْجَارِحَةُ الآْكِلَةُ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا أَمْسَكَتْهُ لِنَفْسِهَا. وَلاَ يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ الأَْكْل مِنَ الصَّيْدِ (٣) ، وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَرْكِ الأَْكْل فِي جَارِحَةِ الطَّيْرِ لِتَعَذُّرِ تَعْلِيمِهَا تَرْكَ الأَْكْل. وَهُنَاكَ شُرُوطٌ أُخْرَى بَعْضُهَا يَتَّصِل بِالصَّائِدِ وَبَعْضُهَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّيْدِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَيْدٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ١١٢
(وَلَوْ تَحَامَلَتْ الْجَارِحَةُ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ بِثِقَلِهَا) وَلَمْ تَجْرَحْهُ (حَلَّ فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ، وَلِأَنَّهُ يَعْسُرُ تَعْلِيمُهُ أَنْ لَا يَقْتُلَ إلَّا بِجُرْحٍ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.