الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
بِمَ يُطهَّر الثوب من بول الصبي الرضيع ومن بول الجارية؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع يكفي فيه النضح بالماء، وبول الجارية يُغسل، لخبر الترمذي: يُغسل من بول الجارية ويُرشّ من بول الغلام
النضحتطهير الثوب من بول الصبي الرضيع يكفي فيه النضح بالماء، وبول الجارية يُغسل، لخبر الترمذي: يُغسل من بول الجارية ويُرشّ من بول الغلام
النضحأَحْكَامُ الْجَارِيَةِ فِي الإِْطْلاَقَاتِ الْفِقْهِيَّةِ: ٣ - الأَْصْل أَنْ تَخْتَلِفَ الْجَارِيَةُ عَنِ الْغُلاَمِ فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ مِنْهَا: أ - حُكْمُ التَّطَهُّرِ مِنْ بَوْل الصَّبِيِّ وَالْجَارِيَةِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الرَّضِيعَ يُطَهَّرُ الثَّوْبُ مِنْ بَوْلِهِ بِالنَّضْحِ بِالْمَاءِ، أَمَّا الْجَارِيَةُ فَلاَ يُطَهَّرُ مِنْ بَوْلِهَا إِلاَّ بِالْغَسْل بِالْمَاءِ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ يُغْسَل مِنْ بَوْل الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْل الْغُلاَمِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل فِي بَابِ النَّجَاسَةِ. ب - حُكْمُ الْعَقِّ عَنِ الْمَوْلُودِ، يُعَقُّ عَنِ الْغُلاَمِ بِشَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُبَيَّنُ فِي مُصْطَلَحِ: " عَقِيقَةٌ ". ج - الإِْجْبَارُ فِي النِّكَاحِ، فَالْجَارِيَةُ، لِوَلِيِّهَا أَنْ يَجْبُرَهَا عَلَى الزَّوَاجِ فِي أَحْوَالٍ مَحْدُودَةٍ، يُنْظَرُ بَيَانُهَا وَبَيَانُ مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْجْبَارِ فِي مُصْطَلَحِ " نِكَاحٌ " " وَإِجْبَارٌ ". د - وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ أَيْضًا فِي بَقَاءِ الْجَارِيَةِ وَالْغُلاَمِ فِي حَضَانَةِ الْحَاضِنَةِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَةٌ) . جَاسُوسِيَّةٌ انْظُرْ: تَجَسُّسٌ. جَامِعٌ انْظُرْ: مَسْجِدٌ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.