الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تشترط الكفاية في الجابي، وهي أهليته للقيام بعمله وقدرته على تحمل أعبائه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الكفاية في الجابي شرط يجب توافره فيه، الأمانة وحدها لا تكفي ما لم تصحبها القوة على العمل والكفاية فيه.
شرطج - الْكِفَايَةُ: ١٠ - ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ الْحَنَابِلَةُ فِي كُتُبِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِالْكِفَايَةِ أَهْلِيَّتُهُ لِلْقِيَامِ بِعَمَلِهِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَحَمُّل أَعْبَائِهِ، فَإِنَّ الأَْمَانَةَ وَحْدَهَا لاَ تَفِي مَا لَمْ يَصْحَبْهَا الْقُوَّةُ عَلَى الْعَمَل وَالْكِفَايَةُ فِيهِ (٤) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.