فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال ذوي القربى على الصدقات

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز استعمال ذوي القربى عاملين على الصدقات إذا دُفعت أجرتهم من غير الزكاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استعمال ذوي القربى على الصدقات إذا دُفعت أجرتهم من غير الزكاة جائز

جائز
المالكية

استعمال ذوي القربى على الصدقات إذا دُفعت أجرتهم من غير الزكاة جائز

جائز
الشافعية

استعمال ذوي القربى على الصدقات إذا دُفعت أجرتهم من غير الزكاة جائز

جائز
الحنابلة

استعمال ذوي القربى على الصدقات إذا دُفعت أجرتهم من غير الزكاة جائز

جائز

نص المسألة

و كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ آل الْبَيْتِ: ١٣ - يَجُوزُ اتِّفَاقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ اسْتِعْمَال ذَوِي الْقُرْبَى عَلَى الصَّدَقَاتِ إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِمْ أُجْرَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ. أَمَّا إِنْ كَانَ مَا يَأْخُذُونَهُ عَلَى عَمَلِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَائِهِمْ عَنِ الْعَمَل مِنْهَا تَنْزِيهًا لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُبْهَةِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ، لأَِنَّ الْفَضْل بْنَ الْعَبَّاسِ، وَالْمُطَّلِبَ بْنَ رَبِيعَةَ سَأَلاَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِمَالَةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَقَال: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِل لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآِل مُحَمَّدٍ (٢) وَهُوَ نَصٌّ فِي التَّحْرِيمِ لاَ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ. وَجَوَّزَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي وَجْهٍ كَوْنَ الْعَامِل مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَأَنْ يُعْطَى عَلَى عَمَلِهِ مِنْ سَهْمِ الزَّكَاةِ؛ لأَِنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِل عَلَى سَبِيل الْعِوَضِ عَنْ عَمَلِهِ. وَذَهَبَ الْبَاجِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال ذَوِي الْقُرْبَى فِي الأَْعْمَال الأُْخْرَى لِلزَّكَاةِ كَالْحِرَاسَةِ وَالسَّوْقِ؛ لأَِنَّهَا إِجَارَةٌ مَحْضَةٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جباية» ج ١٥ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ١٢٧

قال في "المبدع": وفيه نظر. (مكلَّفًا) لأنها ولاية، وغير المكلَّف مولًّى عليه. (كافيًا) في ذلك؛ لأنها نوع من الولاية، فاشترط فيها ذلك كغيرها (من غير ذوي القُربى) لأن الفضل بن العباس والمطَّلب بن ربيعة سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - العمالَةَ على الصدقَات، فقال:"إن الصدَقة لا تحِلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ". وهو نصٌّ في التحريم، لا تجوز مخالفته، إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة، قاله في "المغني" و"الشرح".

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.