فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يُجبر بالدم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجبر بالدم غير الواجب من أعمال الحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجبر بالدم في الحج لا يكون إلا في الواجب

للواجب فقط
المالكية

الجبر بالدم في الحج لا يكون إلا في الواجب

للواجب فقط
الشافعية

الجبر بالدم في الحج لا يكون إلا في الواجب

للواجب فقط
الحنابلة

الجبر بالدم في الحج لا يكون إلا في الواجب

للواجب فقط

نص المسألة

الْجَبْرُ بِالدَّمِ: ٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ: مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ كَالإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الإِْتْيَانِ بِهِ، يَجِبُ عَلَيْهِ الْجَبْرُ بِالدَّمِ، وَلاَ يُجْبَرُ بِالدَّمِ إِلاَّ مَا كَانَ وَاجِبًا. أَمَّا أَرْكَانُ الْحَجِّ فَلاَ تُجْبَرُ إِذَا تُرِكَتْ، وَأَمَّا تَفْصِيل مَا يُعْتَبَرُ وَاجِبًا يُجْبَرُ بِالدَّمِ، وَاخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِيهِ، وَنَوْعُ الْجَبْرِ، فَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جبر» ج ١٥ ص ١٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للواجب فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للواجب فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للواجب فقط

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٣٨٧

(أما) إذا ترك المبيت لعذر فهو مذكور في آخر الفصل * قال (والرمي ومجاوزة الميقات مجبوران بالدم قولا واحدا والطواف والسعي والوقوف والحلق لا تجبر بالدم قولا واحدا فانها أركان والمبيت وطواف الوداع والجمع بين الليل والنهار بعرفة فيها قولان) * لما ذكر الخلاف في أن المبيت إذا ترك هل يجب جبره بالدم وقدم نظيره في الجمع بين الليل والنهار بعرفة أراد أن يجمع قولا فيما يجبر من المناسك بالدم وما لا يجبر وفاقا وما هو على الخلاف ويتضح ذلك بتقسيم أعمال الحج وهى ثلاثة أقسام - أركان - وابعاض - وهيآت - وسبيل الحصر ان كل عمل يعرض

الحنابلة

للواجب فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.