مسائل الخلاف الفرائض جد
ميراث الأم مع الجد والزوج
متفق عليه في ٢ كتب مقارنة ٤ مذاهب
هل يكون للأم ثلث جميع المال مع الجد في مسألتي زوج وأبوين وزوجة وأبوين، بخلاف الأب؟
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
نصيب الأم في زوج أو زوجة وأبوين إذا كان مكان الأب جد لها ثلث جميع المال مع الجد، وثلث الباقي مع الأب
ثلث الكل المالكية
نصيب الأم في زوج أو زوجة وأبوين إذا كان مكان الأب جد لها ثلث جميع المال مع الجد، وثلث الباقي مع الأب
ثلث الكل الشافعية
نصيب الأم في زوج أو زوجة وأبوين إذا كان مكان الأب جد لها ثلث جميع المال مع الجد، وثلث الباقي مع الأب
ثلث الكل الحنابلة
نصيب الأم في زوج أو زوجة وأبوين إذا كان مكان الأب جد لها ثلث جميع المال مع الجد، وثلث الباقي مع الأب
ثلث الكل
نص المسألة الموسوعة الكويتية كنز الدقائق
إِرْثُ الْجَدِّ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ (أَبَا الأَْبِ) يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَيَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ. وَالْجَدُّ أَبُو الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ لاَ يَحْجُبُهُ إِلاَّ ذَكَرٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ بِالإِْجْمَاعِ؛ لأَِنَّ مَنْ أَدْلَى إِلَى الْمَيِّتِ بِشَخْصٍ لاَ يَرِثُ مَعَ وُجُودِهِ إِلاَّ أَوْلاَدَ الأُْمِّ. فَالْجَدُّ أَبُو الأَْبِ فِي الْمِيرَاثِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الأَْبِ عِنْدَ فَقْدِ الأَْبِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ إِلاَّ فِي أَرْبَعِ مَسَائِل: إِحْدَاهَا: زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَالثَّانِيَةُ: زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ، لِلأُْمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي فِيهِمَا مَعَ الأَْبِ، وَيَكُونُ لَهَا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَال فِيهِمَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الأَْبِ جَدٌّ. وَالثَّالِثَةُ: الْجَدُّ مَعَ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لِلأَْبَوَيْنِ أَوْ لِلأَْبِ، فَإِنَّ الأَْبَ يَحْجُبُهُمْ بِاتِّفَاقٍ. وَفِي الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدِّ بَدَل الأَْبِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي إِرْثٍ. وَالرَّابِعَةُ: الْجَدُّ مَعَ الإِْخْوَةِ لأُِمٍّ، فَإِنَّ الأَْبَ يَحْجُبُهُمْ إِجْمَاعًا، وَلاَ يَحْجُبُهُمْ الْجَدُّ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جد» ج ١٥ ص ١١٤
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «المبسوط» ج ٢٩ ص ١٤٧
(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْجَدَّ قَدْ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَهُوَ الْأَبُ وَالْأُمُّ لَا تَحْرُمُ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا بِحَالٍ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فَلِهَذَا أَعْطَيْنَاهَا مَعَ الْجَدِّ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ وَمَعَ الْأَبِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَكَانَ يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمِّ لَهَا ثُلُثُ مَا بَقِيَ مَعَ الزَّوْجِ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ مَعَ الزَّوْجَةِ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَنَّ مَعَ الزَّوْجِ لَوْ أَعْطَيْنَاهَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ إلَّا السُّدُسُ فَيَكُونُ فِيهِ تَفْضِيلُ الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كشاف القناع» ج ١٠ ص ٣٣٩
وأنزلوا الجَدَّ في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء: أحدها: زوج وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان، للأم فيهما ثلث الباقي مع الأب، وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جَدّ. والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب. ولا خِلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة، وولد الأم، ذكرهم وأُنثاهم.
تنزيل الجد منزلة الأب حجب الجد للإخوة لأم