فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعفاف الجد بالنكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم ولد الولد إعفاف جده بالنكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعفاف ولد الولد جده بالنكاح يلزم ولد الولد وإن علا الجد، لأنه من وجوه حاجته المهمة كالنفقة، ولئلا يعرضه للزنا

واجب
المالكية

إعفاف ولد الولد جده بالنكاح لا يلزم الحفيد إعفاف الجد

غير واجب
الشافعية

إعفاف ولد الولد جده بالنكاح يلزم على المشهور، لئلا يقع في الزنا المنافي للمصاحبة بالمعروف، ولأنه من وجوه حاجته

واجب
الحنابلة

إعفاف ولد الولد جده بالنكاح يلزم من وجبت عليه نفقته، إذا احتاج إلى النكاح، بزوجة أو سرية أو مال يتزوج به

واجب

نص المسألة

إِعْفَافُ الْجَدِّ: ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِهِمْ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ وَلَدَ الْوَلَدِ إِعْفَافُ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ بِالنِّكَاحِ، لأَِنَّ هَذَا مِنْ وُجُوهِ حَاجَتِهِ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ؛ وَلِئَلاَّ يُعَرِّضَهُمْ لِلزِّنَا الْمُفْضِي إِلَى الْهَلاَكِ، وَذَلِكَ لاَ يَلِيقُ بِحُرْمَةِ الأُْبُوَّةِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} . كَمَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْجَدِّ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً. أَمَّا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ فَعَلَى الْحَفِيدِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ نَفَقَةَ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَى الْجَدِّ أَنْ يُوَزِّعَ هَذَا الْقَدْرَ عَلَى جَمِيعِ زَوْجَاتِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ الْحَفِيدَ إِعْفَافُ الْجَدِّ، كَمَا لاَ يَلْزَمُهُ عِنْدَهُمْ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْجَدِّ (١) . وَلِزِيَادَةِ التَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (نَفَقَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جد» ج ١٥ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غير واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٣٢٢

فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ قُوَّةً وَإِرْثًا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (إعْفَافُ الْأَبِ) الْكَامِلِ الْحُرِّيَّةِ الْمَعْصُومِ الْمُعْسِرِ وَلَوْ كَافِرًا (وَالْأَجْدَادِ) وَلَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ حَيْثُ اتَّصَفُوا بِمَا ذُكِرَ (عَلَى الْمَشْهُورِ) لِئَلَّا يَقَعَ فِي الزِّنَا الْمُنَافِي لِلْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِأَنَّهُ مِنْ وُجُوهِ حَاجَتِهِ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ.

الحنابلة

واجب

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ١٦١

(و) يجب - أيضًا - على من وجبت عليه النفقة لقريبه (إعفافُ من وجبت له نفقةٌ، من أب وإن علا، و) من (ابن وإن نزل، وغيرهم) كأخ وعم (إذا احتاج إلى النكاح بزوجة حُرَّة أو سُرِّيَّةٍ تُعِفُّه، أو يدفع) المنفِقُ (إليه مالًا يتزوج به حرة، أو يشتري به أمة) لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه، ويستضر بفقده، فلزم على من تلزمه نفقته، ولا يشبه ذلك الحلوى، فإنه لا يستضر بتركها

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.