فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإذن في النفير العام

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط إذن أحد للخروج إلى الجهاد في النفير العام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإذن للخروج إلى الجهاد في النفير العام لا يُعتبر، لأن الجهاد يتعين فرض عين، كالحج الواجب وبقية الفرائض

لا إذن
المالكية

الإذن للخروج إلى الجهاد في النفير العام لا يُعتبر، لأن الجهاد يتعين فرض عين، كالحج الواجب وبقية الفرائض

لا إذن
الشافعية

الإذن للخروج إلى الجهاد في النفير العام لا يُعتبر، لأن الجهاد يتعين فرض عين، كالحج الواجب وبقية الفرائض

لا إذن
الحنابلة

الإذن للخروج إلى الجهاد في النفير العام لا يُعتبر، لأن الجهاد يتعين فرض عين، كالحج الواجب وبقية الفرائض

لا إذن

نص المسألة

اسْتِئْذَانُ الْجَدَّةِ فِي الْجِهَادِ: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ إِذْنَ لأَِحَدٍ مُطْلَقًا فِي النَّفِيرِ الْعَامِّ، حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ وَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الإِْذْنُ، كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ، وَبَقِيَّةِ الْفَرَائِضِ. وَاتَّفَقُوا فِي غَيْرِ النَّفِيرِ الْعَامِّ أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ مَنْ لَهُ وَالِدَانِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا، وَلَوْ فَعَل يَحْرُمُ عَلَيْهِ لأَِنَّ بِرَّهُمَا وَاجِبٌ. وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ الأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ فِي حَال عَدَمِ وُجُودِ الْوَالِدَيْنِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ - إِلَى أَنَّ الأَْجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ كَالآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ فَيَحْرُمُ خُرُوجُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ لِلْجِهَادِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِمْ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهُمَا لأَِنَّهُمَا لَيْسَا كَالأَْبَوَيْنِ، فَإِنْ أَبَى الْجَدَّانِ فَلَهُ الْخُرُوجُ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ إِذْنَ لِغَيْرِ الأَْبَوَيْنِ مِنَ الأَْقَارِبِ حَتَّى الْجَدَّيْنِ لأَِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جدة» ج ١٥ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا إذن

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢٤١

وَكَذَا الْوَلَدُ يَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ وَفِي غَيْرِ النَّفِيرِ الْعَامِّ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا

المالكية

لا إذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا إذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا إذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.