فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجذع في زكاة الغنم

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجزئ الجذع في زكاة الغنم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجزاء الجذع في زكاة الغنم لا يجزئ في الصحيح، وفي رواية يجزئ من الضأن، الرواية عن أبي حنيفة: يجزئ الجذع من الضأن، ولا يجزئ من المعز إلا الثني

لا يجزئ
المالكية

إجزاء الجذع في زكاة الغنم يجزئ من الضأن والمعز

يجزئ مطلقًا
الشافعية

إجزاء الجذع في زكاة الغنم يجزئ من الضأن لا من المعز، لا يجزئ من المعز إلا الثني

يجزئ من الضأن
الحنابلة

إجزاء الجذع في زكاة الغنم يجزئ من الضأن لا من المعز، لا يجزئ من المعز إلا الثني

يجزئ من الضأن

نص المسألة

٧ - وَأَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الإِْبِل الْجَذَعَةُ فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، وَمِنَ الْبَقَرِ الْجَذَعُ أَوِ الْجَذَعَةُ فِي ثَلاَثِينَ إِلَى تِسْعٍ وَثَلاَثِينَ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْغَنَمِ. فَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَلاَ يُجْزِئُ مِنَ الْمَعْزِ إِلاَّ الثَّنِيُّ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ الْجَذَعُ فِي زَكَاةِ الشِّيَاهِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُجْزِئُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ الضَّأْنِ أَمْ مِنَ الْمَعْزِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ: (الزَّكَاةُ، وَالأُْضْحِيَّةُ، وَالْهَدْيُ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جذع» ج ١٥ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجزئ

موضعها في«الهداية» ص ٩٨

"والضأن والمعز سواء" لأن لفظة الغنم شاملة للكل والنص ورد به، ويؤخذ الثنى في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله والثنى منها ما تمت له سنة والجذع ما أتى عليه أكثرها وعن أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما إنه يؤخذ الجذع لقوله عليه الصلاة والسلام "إنما حقنا الجذع والثنى" ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة وجه الظاهر حديث علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنى فصاعدا" ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز وجواز التضحية به عرف نصا والمراد بما روي الجذعة من الابل

المالكية

يجزئ مطلقًا

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٢٠٦

(الإبل في كل خمس ضائنة) أي جذع أو ثني كما يأتي في زكاة الغنم صرح بذلك في الجواهر وغيرها ونص اللباب كما في ح الشاة المأخوذة من الثنو سنها وصفتها كالشاة المأخوذة من الغنم قال ابن القاسم يجزئ الجذع والثني من الضأن والمعز ذكرًا كان أو أنثى اهـ.

الشافعية

يجزئ من الضأن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجزئ من الضأن

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٤٣١

(١٦٩٤) فَصْلٌ: وَلَا يُجْزِئُ فِي الْغَنَمِ الْمُخْرَجَةِ فِي الزَّكَاةِ إلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.