الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم غسل الميت الذي به جراح أو قروح أو تهشم إذا خُشي من غسله الضرر؟
لم تذكره المصادر
الميت المجروح ونحوه إذا تعذر غسله يُصبّ عليه الماء، فإن خُشي تزلعه يُيمَّم، إن أمكن غسله غُسّل، وإلا صُبّ عليه الماء، وإن خُشي منه تقطعه يُيمَّم
الغسل ثم الصب ثم التيممالميت المجروح ونحوه إذا تعذر غسله يُنتقل إلى التيمم عند تعذر الغسل، لأن التطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة، فيُتيمم كغسل الجنابة
التيممالميت المجروح ونحوه إذا تعذر غسله يُصبّ عليه الماء، فإن خُشي تزلعه يُيمَّم، إن أمكن غسله غُسّل، وإلا صُبّ عليه الماء، وإن خُشي منه تقطعه يُيمَّم
الغسل ثم الصب ثم التيممغَسْل الْمَيِّتِ الْجَرِيحِ: ٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَيِّتَ الْمَجْرُوحَ، وَالْمَجْدُورَ، وَذَا الْقُرُوحِ، وَمَنْ تَهَشَّمَ تَحْتَ الْهَدْمِ وَشِبْهَهُمْ، إِنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُ غُسِّل، وَإِلاَّ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَإِنْ زَادَ أَمْرُهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ خُشِيَ مِنْ صَبِّ الْمَاءِ تَزَلُّعُهُ (٢) أَوْ تَقَطُّعُهُ فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْتَقَل إِلَى التَّيَمُّمِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْغُسْل لِخَوْفِ تَهَرِّيهِ؛ لأَِنَّ التَّطْهِيرَ لاَ يَتَعَلَّقُ بِإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ فَوَجَبَ الاِنْتِقَال فِيهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمَاءِ إِلَى التَّيَمُّمِ كَغُسْل الْجَنَابَةِ. أَمَّا لَوْ كَانَ بِهِ قُرُوحٌ وَخِيفَ مِنْ غَسْلِهِ إِسْرَاعُ الْبِلَى إِلَيْهِ بَعْدَ الدَّفْنِ وَجَبَ غُسْلُهُ لأَِنَّ الْجَمِيعَ صَائِرُونَ إِلَى الْبِلَى (٤) . وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (غُسْلٌ، وَمَوْتٌ) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ص ٢٦١
غُسْلِ الْمَيِّتِ الْمَجْرُوحِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.