فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الميت المجروح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم غسل الميت الذي به جراح أو قروح أو تهشم إذا خُشي من غسله الضرر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الميت المجروح ونحوه إذا تعذر غسله يُصبّ عليه الماء، فإن خُشي تزلعه يُيمَّم، إن أمكن غسله غُسّل، وإلا صُبّ عليه الماء، وإن خُشي منه تقطعه يُيمَّم

الغسل ثم الصب ثم التيمم
الشافعية

الميت المجروح ونحوه إذا تعذر غسله يُنتقل إلى التيمم عند تعذر الغسل، لأن التطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة، فيُتيمم كغسل الجنابة

التيمم
الحنابلة

الميت المجروح ونحوه إذا تعذر غسله يُصبّ عليه الماء، فإن خُشي تزلعه يُيمَّم، إن أمكن غسله غُسّل، وإلا صُبّ عليه الماء، وإن خُشي منه تقطعه يُيمَّم

الغسل ثم الصب ثم التيمم

نص المسألة

غَسْل الْمَيِّتِ الْجَرِيحِ: ٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَيِّتَ الْمَجْرُوحَ، وَالْمَجْدُورَ، وَذَا الْقُرُوحِ، وَمَنْ تَهَشَّمَ تَحْتَ الْهَدْمِ وَشِبْهَهُمْ، إِنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُ غُسِّل، وَإِلاَّ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَإِنْ زَادَ أَمْرُهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ خُشِيَ مِنْ صَبِّ الْمَاءِ تَزَلُّعُهُ (٢) أَوْ تَقَطُّعُهُ فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْتَقَل إِلَى التَّيَمُّمِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْغُسْل لِخَوْفِ تَهَرِّيهِ؛ لأَِنَّ التَّطْهِيرَ لاَ يَتَعَلَّقُ بِإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ فَوَجَبَ الاِنْتِقَال فِيهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمَاءِ إِلَى التَّيَمُّمِ كَغُسْل الْجَنَابَةِ. أَمَّا لَوْ كَانَ بِهِ قُرُوحٌ وَخِيفَ مِنْ غَسْلِهِ إِسْرَاعُ الْبِلَى إِلَيْهِ بَعْدَ الدَّفْنِ وَجَبَ غُسْلُهُ لأَِنَّ الْجَمِيعَ صَائِرُونَ إِلَى الْبِلَى (٤) . وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (غُسْلٌ، وَمَوْتٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جراح» ج ١٥ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الغسل ثم الصب ثم التيمم

موضعها في«المدونة» ص ٢٦١

غُسْلِ الْمَيِّتِ الْمَجْرُوحِ

الشافعية

التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الغسل ثم الصب ثم التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.