فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل جريح المعركة المرتث

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُغسَّل ويُصلَّى على من جُرح في المعركة ثم ارتفق بمرافق الحياة ومات بعد ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من جُرح في المعركة ورُفع حيًّا فارتفق بمرافق الحياة ثم مات يُغسَّل ويُصلَّى عليه، لأنه نال شيئًا من مرافق الحياة فليس في معنى شهداء أُحُد

يُغسَّل ويُصلَّى عليه
المالكية

من جُرح في المعركة ورُفع حيًّا فارتفق بمرافق الحياة ثم مات يُغسَّل ويُصلَّى عليه، لأن الارتفاق لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة والأصل وجوب الغسل والصلاة

يُغسَّل ويُصلَّى عليه
الشافعية

من جُرح في المعركة ورُفع حيًّا فارتفق بمرافق الحياة ثم مات يُغسَّل ويُصلَّى عليه، وهو مقابل الأظهر عندهم، والأظهر عندهم في من مات بجراحة مقطوع بموته منها وفيه حياة مستقرة أنه غير شهيد

مقابل الأظهر
الحنابلة

من جُرح في المعركة ورُفع حيًّا فارتفق بمرافق الحياة ثم مات يُغسَّل ويُصلَّى عليه، لأن الارتفاق لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة والأصل وجوب الغسل والصلاة

يُغسَّل ويُصلَّى عليه

نص المسألة

حُكْمُ جَرِيحِ الْمَعْرَكَةِ: ٧ - الأَْصْل أَنَّ الشَّهِيدَ - وَهُوَ مَنْ مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ بِقِتَال الْكُفَّارِ - لاَ يُغَسَّل، أَمَّا إِذَا جُرِحَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَرُفِعَ مِنَ الْمُعْتَرَكِ حَيًّا، فَأَكَل أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ طَال بَقَاؤُهُ عُرْفًا أَوْ تَدَاوَى، أَوْ ارْتَفَقَ بِمَرَافِقِ الْحَيَاةِ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُ يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ الشَّهَادَةُ بَل هُوَ شَهِيدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. وَدَلِيلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ تَغْسِيلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ (١) وَلأَِنَّ الاِرْتِفَاقَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنْ ذِي حَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ، وَالأَْصْل وُجُوبُ الْغُسْل وَالصَّلاَةِ؛ وَلأَِنَّ بِالاِرْتِفَاقِ خَفَّ أَثَرُ الظُّلْمِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ الَّذِي يَمُوتُ فِي أَرْضِهَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَال بِجِرَاحَةٍ يُقْطَعُ بِمَوْتِهِ مِنْهَا، وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَغَيْرُ شَهِيدٍ فِي الأَْظْهَرِ (٢) وَلَهُمْ فِي غَيْرِهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ شَهِيدٍ. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شَهِيدٌ، جَنَائِزُ، غُسْلٌ، ارْتِثَاثٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جراح» ج ١٥ ص ١٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُغسَّل ويُصلَّى عليه

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٢٤٩

(أَوْ اُرْتُثَّ بِأَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ تَدَاوَى أَوْ مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ، وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ نُقِلَ مِنْ الْمَعْرَكَةِ أَوْ أَوْصَى) ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَصِيرُ خَلِقًا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ وَيَنَالُ شَيْئًا مِنْ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ فَيُغَسَّلُ؛ لِأَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ مَاتُوا عِطَاشًا وَالْكَأْسُ يُدَارُ عَلَيْهِمْ خَوْفًا مِنْ نُقْصَانِ الشَّهَادَةِ إلَّا إذَا حُمِلَ مِنْ مَصْرَعِهِ كَيْ لَا تَطَأَهُ الْخَيْلُ؛ لِأَنَّهُ مَا نَالَ شَيْئًا مِنْ الرَّاحَةِ، وَقَوْلُهُ أَوْ مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ يَعْقِلُ أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَجِبَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ بِتَرْكِهَا فَيَكُونُ بِذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ،

المالكية

يُغسَّل ويُصلَّى عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مقابل الأظهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُغسَّل ويُصلَّى عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.