الحنفية
لا قصاصموضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٢٠
(وَأَمَّا) سَائِرُ جِرَاحِ الْبَدَنِ إذَا بَرِئَتْ وَبَقِيَ لَهَا أَثَرٌ فَفِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْلِ،
هل يجري القصاص في الجراح التي في سائر البدن غير الرأس والوجه؟
القصاص في جراح سائر البدن لا قصاص فيها، لأنه لا يمكن استيفاء القصاص فيها على وجه المماثلة.
لا قصاصالقصاص في جراح سائر البدن يجب إذا أمكن استيفاؤه، بأن تنتهي الجراحة إلى حد كعظم دون كسره، أو إلى مفصل كالكوع والمرفق والكعب.
يجب بشرط الإمكانالقصاص في جراح سائر البدن يجب إذا أمكن استيفاؤه، بأن تنتهي الجراحة إلى حد كعظم دون كسره، أو إلى مفصل؛ وما لا قصاص فيه في الرأس والوجه لا قصاص فيه في البدن.
يجب بشرط الإمكانالقصاص في جراح سائر البدن يجب إذا أمكن استيفاؤه، بأن تنتهي الجراحة إلى حد كعظم دون كسره، أو إلى مفصل كالكوع والمرفق والكعب.
يجب بشرط الإمكان٩ - وَأَمَّا الْجِرَاحُ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ، فَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهَا إِذَا أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا، بِأَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى حَدٍّ كَأَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى عَظْمٍ بِشَرْطِ أَلاَ تَكْسِرَهُ، أَوْ تَنْتَهِيَ إِلَى مَفْصِلٍ كَالْكُوعِ وَالْمِرْفَقِ وَالْكَعْبِ. وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَا لاَ قِصَاصَ فِيهِ مِنَ الْجِرَاحِ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ لاَ قِصَاصَ فِيهِ إِذَا كَانَ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي جِرَاحِ سَائِرِ الْبَدَنِ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ الْمُمَاثَلَةِ. بَل تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ بِشَرْطِ أَنْ تَبْرَأَ وَيَبْقَى لَهَا أَثَرٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ فَلاَ شَيْءَ فِيهَا فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٢) .
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٢٠
(وَأَمَّا) سَائِرُ جِرَاحِ الْبَدَنِ إذَا بَرِئَتْ وَبَقِيَ لَهَا أَثَرٌ فَفِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْلِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.