فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجرب الكثير في الأضحية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يمنع الجرب الكثير الذي وصل إلى اللحم الإجزاء في الأضحية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجرب الكثير الواصل إلى اللحم في الأضحية يمنع الإجزاء، لأنه يفسد اللحم ويعتبر نقصًا، واللحم هو المقصود في الأضحية

يمنع
المالكية

الجرب الكثير الواصل إلى اللحم في الأضحية يمنع الإجزاء، لأنه يفسد اللحم ويعتبر نقصًا، واللحم هو المقصود في الأضحية

يمنع
الشافعية

الجرب الكثير الواصل إلى اللحم في الأضحية يمنع الإجزاء، لأنه يفسد اللحم ويعتبر نقصًا، واللحم هو المقصود في الأضحية

يمنع
الحنابلة

الجرب الكثير الواصل إلى اللحم في الأضحية يمنع الإجزاء، لأنه يفسد اللحم ويعتبر نقصًا، واللحم هو المقصود في الأضحية

يمنع

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَرَبَ إِذَا كَانَ كَثِيرًا بِأَنْ وَصَل إِلَى اللَّحْمِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ يُفْسِدُ اللَّحْمَ وَيُعْتَبَرُ نَقْصًا؛ لأَِنَّ اللَّحْمَ هُوَ الْمَقْصُودُ فِي الأُْضْحِيَّةِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ قَلِيلاً بِأَنْ كَانَ فِي الْجِلْدِ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي اللَّحْمِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْجَرَبَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ (١) . وَحُكْمُ الْهَدْيِ فِي السَّلاَمَةِ مِنَ الْجَرَبِ وَسَائِرِ الْعُيُوبِ حُكْمُ الأُْضْحِيَّةِ (٢) . وَيُرَتِّبُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْجَرَبِ أَحْكَامًا أُخْرَى مِنْهَا جَوَازُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْمُصَابِ بِهِ (٣) ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِهِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (٤) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَرِيرٌ) . وَمِنْهَا اعْتِبَارُهُ عَيْبًا فِي الدَّوَابِّ الْمَبِيعَةِ لَوْ كَانَ قَلِيلاً (١) وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي بَابِ الْخِيَارِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ خِيَارِ الْعَيْبِ. وَمِنْهَا اعْتِبَارُهُ عَيْبًا فِي أَيٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَيْبٌ) (وَنِكَاحٌ) . جَرْبَاءُ انْظُرْ: جَرَبٌ. جُرْحٌ انْظُرْ: جِرَاحٌ، تَزْكِيَةٌ، شَهَادَةٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جرب» ج ١٥ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.